العرف دراسة تطبيقية
الجزء ١ · صفحة ٧٤للمعتدة
من
طلاق أو وفاة، وقد يبن سماحته عند الحديث عن هذه الأفعال كعدم لمس التراب، عاصيه (?)، وبيّن
وعدم النظر في المرآة وما شابة ذلك أن المعتدة إن اعتقدت
ذلك فهي وجوب
أنها يباح لها ما يباح للنساء إلا في ثلاث حلات أنها تمنع من الزينة، والطيب، والمبيت في غير
ومدخل العرف هنا في كون أنّ هذه الأفعال تخالف ما دلت عليه نصوص الشريعة
وتخالف مقتضى الشرع، فيحكم عليها بالفساد لمخالفتها الشرع، فقد بينا أن حال المعتدة لا عن حال النساء إلا في ثلاث وهذا ضرب ضروب الجهل عند العامة، فيحكم على العرف
يختلف
بفساده، وفتوى سماحة الشيخ لم تبين صراحةً على اعتبارها أعرافاً فاسدة، لكن كما يظهر لي
شيوع.
هذا الأمر الذي قد يتعارف عليه عند العامة فيكون عرفًا عندهم.
الفرع الثاني: عدم خروج المعتدة من وفاة خلال عدتها لأي شيء كان
المعتدة
من وفاة كغيرها من النساء إلا في ثلاث أمورٍ وهي: عدم التطيب، وعدم الزينة،
والتزامها المبيت في بيت الزوج، وهذا ما أتت به الشريعة، وقد شاع عند بعض العامة كما أسلفنا بعض الأمور التي ليست من الدين في شيء، ومنها عدم خروج المعتدة من وفاة خلال عدتها
لأي شيء كان، وهذا بطبيعة الحال أمر مخالف لما دلت عليه السنة، فقد أمر النبي
بنت مالك
الفريعة
سنان أن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله، وإبان ذلك أجيز للمعتدة أن بن
(?) يُنظر: الخليلي، فتاوى النكاح، مرجع سابق، ص???
(?) يُنظر: المصدر نفسه، ص ???
(64)