العرف: دراسة تطبيقية في فتاوى سماحة الشيخ الخليلي في فتاوى النكاح (الزواج-الطلاق-العدة) الرحبي، أحمد بن حمد بن أحمد

العرف دراسة تطبيقية

الجزء ١ · صفحة ٧٥

تخرج لحاجتها ولاستئناس بصواحبها في الوقت الذي ينتشر فيه الناس إلى هدوئهم، وأشار سماحته

في الفتوى التي اعتمدت عليها أنه ما اعتادت عليه النساء في ذلك خارج الدين، وأنه من قبيل الجهل وسوء فهم للأدلة الشرعية (?).

ومدخل العرف هنا في كون أنّ المعتدة من وفاة لا تخرجن وهذا مخالف لما دلّت عليه السنة،

هنا يكون عليه الحكم بالفساد، فيكون عرفاً فاسداً.

الفرع الثالث: الغسل للمعتدة من وفاة كل أسبوع طوال العدة

ومن

الغسل المعروف الواجب أو المسنون هو ما دلت عليه نصوص الشرع، وأما غير ذلك

فهو مما ليس في الدين، وقد انتشرت بين الناس عادة أنّ المرأة المعتدة من وفاة تغتسل كل أسبوع طوال العدة، وهذا مما ليس في الدين وهذه كما بينها سماحة الشيخ أنها

من البدع

المحدثات.

ومدخل العرف هنا في التعارف على غسل من قبيل الجهل ومما ليس في الدين، فلا اعتبار له

فاسد، وهذا ما يظهر لي من السؤال أنه من الأعراف التي انتشرت بين النساء دون أن

هنا

وهو

ينص على ذلك سماحة الشيخ ((2)).

(?) يُنظر: المصدر نفسه، ص (373) - (374)

(?) يُنظر: المصدر نفسه، ص (384) - (385)