العرف: دراسة تطبيقية في فتاوى سماحة الشيخ الخليلي في فتاوى النكاح (الزواج-الطلاق-العدة) الرحبي، أحمد بن حمد بن أحمد

العرف دراسة تطبيقية

الجزء ١ · صفحة ٧٦

الفرع الرابع: عادة الغسالة للخارجة من عدة الوفاة

كما أسلفنا فيما مضى أن شرع أمر بأشياء مخصوصة توجب الغسل، ودلت السنة على

أمورٍ يستحب فيها الغسل، لكن مما طرأ في المجتمع بسبب الجهل ما بعادة الغسالة كما يسمى

يذكرها السائل، فالعادة هي للخارجة من عدة وفاة أنْ يأتي النساء ويقمن بتغسيلها وقت

الغروب، ويفعلن وليمة لذلك، وبين سماحته أنّ هذا الفعل من البدع المحرمة.

ومدخل العرف هنا في تعارف بعض الجهلة على هذه العادة التي ما أنزل الله بها

سلطان، من

وهي مردودة إذ تعتبر من البدع المحرمة من هنا يتبين لنا فساد هذا العرف، والحكم عليه بأنه

عرف فاسد لكونه مخالف للشرع ((1)).

الفرع الخامس: تلقين المرأة المعتدة نية العدة من رجل دين

انتشر بين بعض عوام الناس تلقين نية العدة والتي تكون بالتلفظ، ومثالها

كما يظهر من سؤال السائل أنّ المرأة المعتدة من وفاة لا تستقبل عدتها حتى تلفظ النية، أو يقوم بتلقينها رجل الدين، فكان جواب الشيخ الخليلي بأنّ التلفظ باللسان ليس من النية في شيء، وإنما النية هي القصد بالقلب، والنبي ما كان هو ولا أصحابه يأتون بألفاظ النيات في الصلاة ولا في الصيام ولا

(66)

(386)

(?) يُنظر: المصدر نفسه، ص