الإلزام بالوعد في المعاملات المالية
الجزء ١ · صفحة ١١مصطلحات
ومن تعريفات القانونين المعاصرين تعريف السنهوري (?) حيث عرف الوعد بقوله (أما الوعد فهو ما يفرضه الشخص على نفسه لغيره بالإضافة إلى المستقبل لا على سبيل الالتزام في الحال) (2) وفي معجم الاقتصاد والمال، الوعد هو (أي إعلان أو بيان يلزم به الشخص نفسه للقيام أو لعدم القيام بعمل معين سواءً كان ذلك مقابل عوض أو بموجب أحكام القانون أم لا، ويصبح الوعد عهدا إذا دون في وثيقة ومهر بختم صاحبه) (?)
وعرفه محمد تركي كتوع صاحب كتاب الوعد وأثره في المعاملات الشرعية، بأنه (إخبار المخبر عن إنشائه لتبرع أو معاوضة بمباح أو مندوب لغيره في المستقبل) (4) وهذا كونه أبدا شيء من التفصيل إلا أنه أدخل في التعريف ما هو محل خلاف بين العلماء وهو جواز الوعد في باب المعاوضات.
ومن التعاريف السابقة يتضح بأن الوعد لا بد أن يكون متعلقا بالمستقبل، وبهذا يتميز عن العقد الذي من خصائصه الحال والتنجيز وكما أن اقتصارهم على أن الوعد في الخير والمعروف ذلك حسن لأن المحرم ليس محل للوعد للنهي عنه أصلا ولعدم جواز الوفاء به وكذلك اقتصار البعض على تقيد الوعد بالمباح أو المندوب لإخراج الواجب لأن الإلزام بالواجب ما هو إلا تحصيل حاصل.
الفرع الثالث: الألفاظ المشابهة للوعد
الوعد من الألفاظ التي لها ترابط وتشارك مع بعض الألفاظ والمصطلحات فآثرنا تبين بعضها للتفريق عن بعضها ولبيان العلاقات مع البعض الآخر لما لها من صلة وثيقة بمجريات البحث، ونبدأ بـ:- العدة والوعد مشتقة من مادة لغوية واحدة تحمل معناه دون زيادة أو نقصان (5) وهي بنفس المعنى كما ذكرنا ذلك سابقا (6)
1) أحد أعلام الفقه والقانون في الوطن العربي ولد في 11 اغسطس 1895 بالإسكندرية (مصر) درس دراسة مليئة بالجد والمثابرة وحصل على شهادات الدكتوراه ويعتبر ثروة للمكتبة القانونية بفكره ومؤلفاته كما أن له دور سياسي كبير في زمنه توفى في 1971/7/21 م أهم مؤلفاته مصادر الحق في الفق الإسلامي. الموسوعة الحرة ويكيبيديا على شبكة الإنترنت.
2) السنهوري عبدالرزاق - مصادر الحق في الفق الإسلامي - الطبعة الأولى - دار إحياء التراث العربي- ج 1- ص36. ?) نبيه غطاس – معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال الطبعة الأولى – مكتبة لبنان ص436. (4) كتوع محمد تركي – الوعد وأثره في المعاملات الشرعية - دار النوادر - سوريا، لبنان، الكويت - الطبعة الأولى 1433هـ 1 2012
ص??.
ه) مجلة مجمع الفقه الإسلامي – ص 685 - العدده.، ابن منظور - لسان العرب - ج 15 – ص 241. ينظر (6) ولكن ذلك لا يستلزم أن يكون معناهما الإصلاحي واحد فقد ذكر بعضهم أن المالكية استعملت للعدة دلالة خاصة تعارفوا عليها وهي ((الإعلان عن رغبة الواعد في إنشاء معروف في المستقبل يعود بالفائدة والنفع على الموعود ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي – ص 605 -
العددة.
[11]