الإلزام بالوعد في المعاملات المالية
الجزء ١ · صفحة ١٨في العرف على ما هو أخص من ذلك وهو التزام بالمعروف (?)، والمعروف هو الأمر الجائز شرعا وبالتالي فلا يقتصر على التبرع، لأن المعروف ليس مقتصرا على التبرعات، وإن كان فيها، أظهر، وهذا ما يظهر من كلام صاحب التعريف.
كما عرف البعض المعاصرين الالتزام بأنه رابطة قانونية ذات طبيعة مالية تقوم بين شخصين أو أكثر بمقتضاها يلتزم أحدهما) (?)، كما عرف مصطفى أحمد الزرقا، الالتزام (كون شخص مكلفا بعمل أو بامتناع عن عمل لمصلحة غيره وقال فيه: هذا هو خير تعريف نضعه بعد النظر في مختلف التعاريف القانونية الحديثة) واختار السنهوري الالتزام) حالة قانونية يرتبط بمقتضاها شخص معين بنقل حق عيني أو قيام بعمل أو بالامتناع عن عمل) (4) وهذا كله يتعلق بالالتزام القانوني بين طرفين وهو العقد ..
الفرع الثالث: الفرق بين الإلزام والالتزام والفرق بين الإلزام والالتزام هو أن الإلزام أثر للالتزام حيث يترتب على الالتزام وهو اتفاق الطرفين على أمر، وأثره هو التزام كل منهما بما التزم به للآخر، والإلزام إما أن يكون بالشرع أو يكون بالوضع وهو اتفاق الطرفين بارادتهما والخلاف في الإلزام الوضعي بإرادة طرف واحد، ومدلول الالتزام لغة: الزام الشخص نفسه ما لم يكن، لازما، وهو بهذا المعنى شامل للوعد والبيع والإجارة والنكاح والطلاق وسائر العقود، فنقول بأن الإلزام هو إما الالتزام أو الشرع.
المطلب الثاني: العلاقة بين الوعد والإلزام والعقد.
الفرع الأول: العلاقة بين الوعد والإلزام.
الالتزام هو إلزام الشخص نفسه شيئا من المعروف مطلقا أو معلقا على شيء فهو بمعنى العطية (5)،
والالزام هو (عدم
امکان
العاقد
رجوع
عن العقد بإرادته المنفردة) (1) أما الوعد فهو ما يفرضه الشخص على
لغيره بالإضافة إلى المستقبل لا على سبيل الالتزام في الحال (2).
1) المصدر السابق.
(2) توفيق حسين فرج، مصطفى الجمال مصادر وأحكام الالتزام منشورات الحلبي الحقوقية – الطبعة الأولى 2008
?) مصطفى أحمد الزرقا - المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي – دار القلم - دمشق الطبعة الثانية 201311434 -
ص ??.
4) السنهوري عبد الرزاق بن أحمد – الوسيط في شرح القانون المدني الجديد مصادر الالتزام - منشورات الحلبي- بيروت- الطبعة الثانية
???? - ج ? - ص 125.
ه الحطاب محمد بن محمد - تحرير الكلام في مسائل الالتزام ص16.
[18]