الإلزام بالوعد في المعاملات المالية
الجزء ١ · صفحة ٢٦وجه الدلالة أفاد الحديث إفادة صريحة على عدم الإثم في إخلاف الوعد وهو دليل على عدم وجوب الوفاء وأنه لا يقضى به، من خلال نفي الجناح عن الوعد مع علمه بنية الإخلاف، كما أنه جاء في معرض البديل عن معصية الكذب وما جاء بديلا عن المحرم إلا لأنه جائز. الاعتراضات بأن هذا الحديث لم يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عبد البر (?) الحديث لا أحفظه بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم (مسندا)) (?) وعلى افتراض صحته فهو معترض
((هذا
عليه من أوجه: - الوجه الأول أن الحديث قابل للتأويل فقد تأوله بعض العلماء بأن المراد من قوله ((أعدها وأقول لها)) أي أعدها وأنا أعتقد الوفاء ثم يحدث الإخلاف في المستقبل بمشيئة من الله.
الوجه الثاني أن هذا الحديث ورد في علاقة الرجل بزوجته وهي علاقة يتجوز فيها بما لا يتجوز في غيرها (?). الوجه الثالث أن السائل قصد الوعد على الإطلاق لأن الاحتمال في عدم الوفاء اضطراريا أو اختياريا قائم، ورفع عنه الرسول صلى الله عليه وسلم الجناح لاحتمال الوفاء، أو إن لم يف بسبب الضرورة.
(4)
ثالثا: الأدلة الأخرى أولا: اتفاق العلماء على أن الموعود لا يقاسم الغرماء على ما وعد به فإن كان لازما كان له نصيبه الذي وعد به وله أن يحاصص الغرماء ولكن لم يقل بهذا أحد فدل هذا على عدم وجوب الوفاء. الرد يتفق الجميع بأن الموعود لا يزاحم الغرماء وذلك لأن ما يثبت في الذمة درجات منها ما لا يجب بعد الوفاة، يقول السبكي (لا أقول يبقى دين في الذمة حتى يقضى من تركته وإنما أقول يجب الوفاء به تحقيقا للصدق فهو من العبادات التي تثبت في الذمة ولا يجب أداءها كالزكاة) (?) فإن الزكاة تثبت في الذمة ولكن لا يجب على الورثة اخراجها من مال مورثهم إذا مات ولم يزك.
أداءه
الله
بن محمد بن
?) ابن عبد البر يوسف بن عبد عبد البر النمري القرطبي المالكي، أبو عمر من كبار حفاظ الحديث، مؤرخ، أديب، ولد بقرطبة، من كتبه التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانيد وكتاب الدرر في اختصار المغازي والسير وتوفي بشاطبة 463 هـ. خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي (ت 1396هـ) - «الأعلام» - دار العلم للملايين - الطبعة: الخامسة عشر 2002 م - ج8 - ص 240. 2) يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر (ت 463هـ) - تمصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد- وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية – المغرب - عام النشر 1387 هـ- ج16- ص 247. ?) عبد الفتاح محمود بيع المرابحة للأمر بالشراء ص 51. ينظر
4) السخاوي - التماس السعد في الوفاء بالوعد – ص 54.
ه المصدر السابق – ص 60-61.
[26]