الإلزام بالوعد في المعاملات المالية
الجزء ١ · صفحة ٣١من
الوجه الثالث أن الحديثان ليس على ظاهره فالحديث خاص بمن وعد بشيء واجب عليه فأخلف، لأن وعد بمحرم فلا يحل له الوفاء ولا يقول قائل بأنه اتصف بخصلة من خصل النفاق فإذا كان الأمر كذلك فليس فيه دليل على وجوب الوفاء بالوعد مطلقا (?)
الرد هذا غير مسلم به وليس بصارف للحديث عن ظاهره وذلك أن ما لا يحل لا يجوز فعله، سواء وعد به أم لم يعد، فالوفاء بالوعد المحرم قطعا لم يكن داخلا في مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ هناك فرق بين العمومات التي أريد بها الخصوص وبين العمومات التي دخلها التخصيص وعليه فيكون داخلا في عموم الحديث الوعد بشيء واجب والوعد بشيء لم يجب وينتقض قولهم بالنظر إلى النذر فعدم جواز الوفاء بالنذر المحرم لا يعني عدم وجوب الوفاء بالنذر عامة (2).
الوجه الرابع أن الوعيد الوارد في الحديث هو في حق من وعد وهو عازم على ترك الوفاء من غير عذر أما إن وعد ثم عرض له بعد ذلك مانع أو بدا له رأي فليس من صور النفاق، يقول صاحب الإحياء (وهذا ينزل على عزم الخلف أو ترك الوفاء من غير عذر) (?).
الرد قصر الحديث على هذا المعنى لا يدل عليه دليل ومع هذا لا يدل على عدم وجوب الوفاء إذ هو أمر مسكوت عنه (4).
. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا، وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم " فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم، فقال: «إن الرجل إذا غرم، حدث فكذب، ووعد فأخلف» (5) ومعنى هذا أن الاستدانة تجره إلى معصية الكذب ومعصية الخلف في
الوعد. 4. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((العدة دين،، ويل لمن وعد ثم أخلف، ويل لمن وعد ثم أخلف، ويل لمن وعد ثم أخلف)) (6)
?) ابن حزم المحلى بالأثار ج6 – ص 279.
?) محمد كتوع الوعد وأثره ص286 (بتصرف)
(?) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت) (505هـ - إحياء علوم الدين - دار المعرفة - بيروت - ج ? – ص???. 4) علي بن (سلطان) محمد (ت 1014هـ) - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - دار الفكر، بيروت – الطبعة الأولى 1422هـ – ???? م ج ? – ص 3059.
5) صحيح البخاري باب الدعاء قبل السلام رقم الحديث (???). صحيح مسلم باب ما يستعيذ منه في الصلاة رقم الحديث (???) 6) رواه الطبراني في معجم الأوسط رقم الحديث 3514
[31]