الإلزام بالوعد في المعاملات المالية في الشريعة والقانون العويدي، المهند بن ربيع بن خلفان

الإلزام بالوعد في المعاملات المالية

الجزء ١ · صفحة ٣٥

القول والقول بلزوم الوفاء به قضاء إنما يتعلق بأمور المعروف والإحسان أي التبرعات ولا يتعلق بأمور ذات صلة بعقود المعاوضات كالبيع) (?) ومن أرباب هذا القول رفيق مصري ومحمد الأشقر (2) وأشهر استدلالاتهم من أقوال العلماء وأئمة المذاهب وكان الأجدر بهم أن يستدلوا بالكتاب والسنة.

ويرد على هذا الرأي القرضاوي بقوله (أنه إن كان لابد من تفرقة بين النوعين – فالأمر يبدو لي على والذي ينبغي ألا يقبل الخلاف فيه هو الوعد في المعاوضات والمعاملات التي يترتب عليها

خلاف ما قيل

…

التزامات وتصرفات مالية واقتصادية .. ويترتب على جواز الإخلاف فيها إضرار بمصالح الناس وتغرير بهم) (

(?)

الراجح

والذي نراه بعد عرض المذاهب الثلاثة فإن المذهب الثاني وهو وجوب الوفاء بالوعد أقوى أدلة وأرجح حجة من باقي المذاهب خاصة إذا اقتصر ترجيحنا في حكمه الدياني فقط وهذا رأي مجمل ونترك رأينا التفصيلي الشامل، بعد مناقشة المبحث التالي لأنه سيناقش القضية بشيء من التوضيح في ما يخص الجانب القضائي.

?) القرضاوي - بيع المرابحة للأمر بالشراء كما تجريه المصارف - ص ??،??.

المصدر السابق، ??.

المصدر السابق، 102.

[35]