الإلزام بالوعد في المعاملات المالية في الشريعة والقانون العويدي، المهند بن ربيع بن خلفان

الإلزام بالوعد في المعاملات المالية

الجزء ١ · صفحة ٣٦

المبحث الثاني: الإلزام بالوفاء

بعد ما بينا مذاهب العلماء في حكم الوفاء بالوعد، فإن هناك من قصر هذا الوجوب ديانة فقط لا قضاء وقال بأن هناك فرق بين الإلزام ديانة والإلزام قضاء، ونحن في هذا المبحث نبين المراد بالإلزام ديانة وقضاء وما الفرق بينهما وهل الوعد ملزم ديانة أم قضاء أيضا.

المطلب الأول: المراد بالإلزام ديانة وقضاء.

لقد شرع

الله لنا شرع يفخر بعظمته أتباعه والمحتكمين إليه فقد تميز الفقه الإسلامي بارتباط وتماسك جميع مكوناته وقائم على التكامل فلا يهتم بجانب ويهمل جوانب أخرى وإنما يراعي جميع جوانب الحياة فقد تميز عن القوانين الوضعية بالحرص على رعاية الفضائل والمثل العليا والأخلاق القويمة بخلاف القوانين الوضعية التي أقصى ما تسعى إلية استقرار المجتمع وحفظ النظام وإن أهدرت معها مبادئ الدين والأخلاق.

لذلك فإن الظالم يلاحق بإثمه ويتعلق به الإثم، مهما خرج من يد العدالة القضائية الدنيوية لأن الحكم القضائي قد يباين الحكم الدياني وذلك لأن الأفعال والتصرفات لها ظاهر وباطن فهم بحاجة إلى قاضي وليس لأن الفتوى إنما تكون عند المصادقة أما عند التناكر والخصومات فالمرجع إلى القضاء لأنه يقضي بما (?) والحكم القضائي مبني على الظاهر ولا قدرة للقاضي الوصول إلى غير الظاهر ومن هنا نشأ لبعض التصرف حكمان: حكم قضائي وحكم دياني.

مفتي

يسمع

وما يقصده من

ابتغاء وجه

وربه

الحكم الدياني وهو حكم أخروي يقوم على حقيقة الواقعة، وإن كان خفيا عن الآخرين وهو بين العبد فهو واجب الأداء في الذمة، وإن لم يجد دليل يثبته عند التقاضي. الحكم الدياني الأصل فيه تعلق الفعل بالنية الله تعالى أو غيره، وحديث عمر بن الخطاب يوضح ذلك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه» (2) فالحكم الدياني هو الأصل. مثاله السارق إذا سرق ولم يوجد دليل لإدانته يكون حكمه ديانة بينه وبين ربه أنه يجب عليه ضمان المال المسروق وإرجاعه إلى صاحبه ولو لم يحكم عليه بذلك قضاء لعدم توافر الأدلة لذلك. الحكم القضائي وهو الحكم الذي يصدر من القاضي ويكون مبني على ظواهر الأعمال والتصرفات وعلى ما أدلة لدى القاضي فيحكم من خلالها ولا علاقة له بالخفايا والبواطن قال صلى الله عليه وسلم ((إنما

يظهر من

1) السالمي عبدالله بن حميد جوابات الإمام السالمي - تنسيق عبد الستار – الطبعة الثالثة 00111422 (?) صحيح البخاري، باب بدئ الوحي – ج 1 ص 6 رقم 1.

[36]