الإلزام بالوعد في المعاملات المالية في الشريعة والقانون العويدي، المهند بن ربيع بن خلفان

الإلزام بالوعد في المعاملات المالية

الجزء ١ · صفحة ٤٣

وهي عبارة عن مرحلتين المرحلة الأولى مرحلة الوعد وهو عندما يتقدم العميل إلى المصرف فيطلب منهم

هي

بأن يشتروا له سلعة محددة ثم يبيعها له بنفس قيمتها الحقيقية مع زيادة محددة متفقا عليها، والمرحلة الثانية مرحلة العقد (البيع بالمرابحة) وتسلم البضاعة إلى العميل فهي مركبة من المواعدة ثم المعاقدة. وهذه الصورة لها مثيل قديم، فقد وجدنا من السابقين من ذكرها في كتبهم، كالشافعي في كتابه الأم قال (وإذا أرى الرجلُ الرجل السلعة فقال اشتر، هذه وأربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشّراء جائز والذي قال أربحك فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعا، وإن شاء تركه وهكذا إن قال اشتري لي متاعا ووصفه له أو متاعا أي متاع شئت وأنا أربحك فيه فكل هذا سواء يجوز البيع الأول ويكون هذا فيما أعطى من نفسه بالخيار وسواء في هذا ما وصفت إن كان قال أبتاعه وأشتريه منك بنقد أو دين يجوز البيع الأول ويكونان بالخيار في البيع الآخر، فإن جدداه (جاز) (?)، ولكن مع وجود هذه المعاملة قديما إلا أنها ليس كما الآن من حيث تتبناها مؤسسات مالية ويضاف إليها الوعد من حيث كونه ملزم أم لا.

حكمها الشرعي

(?)

أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء، بعد تملك السلعة المشتراة

قرر مؤتمر المصرف الإسلامي هو وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الموعد السابق هو أمر جائز شرعا طالما كانت تقع على المصرف الإسلامي مسؤولية الهلاك قبل التسليم وتبعت الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي.

فهي داخلة في عموم (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ)) البقرة 275 فهي عبارة عن وعد وبيع بيع مرابحة وليس هذا

من

البيعتين في بيعة، المنهي عنه، لأن النهي في حال كان القبول مبهما أو مجهولا أو معلقا أو أن يكون اشترط بيعة أخرى (?)، ولا يعد أيضا من التلفيق لأن المسألتين منفصلتان ولا مانع من تقليد كل إمام في مسألة تختلف عن الأخرى (4)

أثر الوعد في بيع المرابحة للآمر بالشراء

تتكون العملية من وعدين: وعد بالشراء من العميل الذي يطلق عليه الآمر بالشراء ووعد من المصرف بالبيع بطريقة المرابحة أي بزيادة ربح معين المقدار أو النسبة على الثمن الأول وتطبق بثلاثة أوجه:

-:

1) الشافعي – الأم – ج? – ص 39.

?) مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني المنعقد بالكويت جمادى الآخر 1403هـ

?) (بتصرف) وهبة الزحيلي ب - الفقه الإسلامي وأدلته - دار الفكر - دمشق - الطبعة الأولى 1425هـ 2005

4) المصدر السابق.

[43]

????