الإلزام بالوعد في المعاملات المالية في الشريعة والقانون العويدي، المهند بن ربيع بن خلفان

الإلزام بالوعد في المعاملات المالية

الجزء ١ · صفحة ٤٤

الأول بيع مرابحة مركبة دون الإلزام بالوعد.

الثاني بيع مرابحة مركبة مع إلزام لأحد الطرفين بعقد وعد ملزم.

الثالث

مرابحة مركبة مع الإلزام بالوعد لكلا الطرفين. بيع

أما الأولى فهي سالمة من الإشكال لأنه لكلا الطرفين الخيار في الإتمام أو التراجع أما الثانية والثالثة حصل الإشكال في كون الإلزام بالوعد يحول الوعد عقدا في المعنى وتكون بيع مالا يملك وكذلك يجعلها بيعتين في

بيعة.

يقول القرضاوي أما بالنسبة للوعد وكونه ملزما للآمر أو المصرف أو كليهما فإن الأخذ بالإلزام هو الأحفظ لمصلحة التعامل واستقرار المعاملات وفيه مراعاة لمصلحة المصرف والعميل وأن الأخذ بالإلزام أمر مقبول شرعا

وأما الإلزام بالوعد فهو قائم على ما قلناه سابقا وهو أن الوعد ملزم واجب الوفاء ديانة وقضاء على مذهب ابن شبرمة أو على مذهب مالك إذا كان معلقا على سبب وقد دخل الموعود في السبب.

1) القرضاوي يوسف - بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية - دار القلم- الكويت- الطبعة الرابعة

1415هـ ا 1994 ص 17.

[44]