القتل الخطأ في الفقه الإسلامي وصوره المعاصرة
الجزء ١ · صفحة ١٩القتل الخطأ
من طريق المباشرة: المباشر ضامن وإن لم يتعمد ولم يتعدد، فلو رمى سهما إلى هدف في ملكه
فأصاب إنسانا ضمن.
القتل
(44)
الخطأ من طريق التسبب لا يضمن إلا أن يتعد، فلو حفر بئرا في ملكه فوقع فيها إنسان لم يضمن،
ولو في غير ملكه ضمن *
(45)
كذلك لو سقط إنسان من حائط على إنسان في الطريق فقتله كان ضامنا دية المقتول بمنزلة نائم انقلب
على إنسان فقتله فإنه يكون ضامنا. (46)
(44) أبو محمد غانم بن محمد البغدادي الحنفي (المتوفى: ????هـ)، مجمع الضمانات، د. ت، دار الكتاب الإسلامي، د. ط، د. م،
ص (165).
(45) البغدادي، مجمع ا الضمانات، ص (165).
(46)
البغدادي، مجمع الضمانات، ص (165).
??
١٩ / ٨٢
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.