القتل الخطأ في الفقه الإسلامي وصوره المعاصرة
الجزء ١ · صفحة ٢٢إلى رأيين:
الرأي الأول: يرى عدم وجوب الكفارة:
وهو رأي الحنفية" واستدلوا لرأيهم بأدلة من المعقول، منها:
(1) _ أن المتسبب لم يقتل حقيقة فلا كفارة عليه، وإنما ألحق بالقاتل في حق الضمان فبقي ما وراه على
الأصل.
(2) _ أن المتسبب ليس بقاتل وإنما متسبب للقتل وليس بمباشر للقتل، فلا يعد فعله قتلا.
أن الكفارة وجبت على الآثم والمتسبب بالقتل لا إثم عليه فلا تجب عليه الكفارة.
الرأي الثاني: يرى وجوب الكفارة:
6
وهو رأي الإباضية، و المالكية، والشافعية والحنابلة، وقد اشترط الشافعية أن يكون القاتل ملتزما حيا، فلا تجب على الحربي، وتجب على الذمي والصبي والمجنون. " واستدل جمهور الفقهاء على ذلك بأدلة من القرآن والقياس والمعقول
??
عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين عثمان الزيلعي (المتوفى: (743) هـ)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، د. ت، المطبعة الكبرى الأميرية بولاق القاهرة، ط ?، ????هـ، ج 6، ص (102).
عبدالله
بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي مجد الدين أبو الفضل الحنفي (المتوفى: (683) هـ)، الاختيار لتعليل المختار، د. ت، مطبعة الحلبي، القاهرة، دار الكتب العلمية، بيروت، (1356) هـ / (1937) م، ج 5، ص (26).
' محمد بن أحمد بن أبي أحمد أبو بكر علاء الدين السمرقندي، (المتوفى: (540) هـ)، تحفة الفقهاء، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،
ط (2)، (1414) هـ / (1994) م، ج 3، ص (104). اطفيش، شرح النيل، ج (15)، ص (120).
(57)
عبدالعزيز حمد آل مبارك الأحسائي تبين المسالك شرح تدريب السالك إلى أقرب المسالك، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، (1995) م، ج 4، ص (460).
??
ه شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني (المتوفى: ???هـ)، الإقناع في حل ألفاظ أبي الشجاع، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات دار الفكر د. ط، ج (2)، ص (496).
7.
موفق الدين عبدالله بن قدامة المقدسي، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج (4)، ص (51).
" أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، المتوفى: (505) هـ)، الوسيط في المذهب، تحقيق: أحمد محمود إبراهيم، و محمد محمد تامر، دار
السلام، القاهرة ط (1)، (1417) هـ، ج 6، ص (391).
??