القتل الخطأ في الفقه الإسلامي وصوره المعاصرة
الجزء ١ · صفحة ٢٤وهو رأي الحنفية، والإباضية، واستدلوا لرأيهم بدليلين من السنة والمعقول: السنة النبوية: ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال << رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق
من
وجه الدلالة: الكفارة عبادة مثلها مثل باقي العبادات كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها التي تحتاج إلى التكليف والبلوغ، والصبي والمجنون غير مكلفين فلا تجب عليهما الكفارة لأنها عبادة يشترط فيها التكليف والبلوغ.
من المعقول: الكفارة عبادة، والصبي والمجنون لا يخاطبان بالشرائع أصلا. (67)
الرأي الثاني: يرى وجوب الكفارة على الصبي والمجنون:
وهو رأي المالكية، والشافعية "، والحنابلة "، واستدلوا بأدلة من القرآن والمعقول، وهي:
من القرآن الكريم: العموم قوله تعالى: (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا) [سورة النساء ??] فالآية عامة يدخل فيها الصبي والمجنون والعاقل والبالغ وغيره فتلزم الكفارة. "
??
علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: (587) هـ)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، د. ت، دار الكتب العلمية، د. م،،ط، (2)، (1406) هـ / (1986) م، ج?، ص (252).
الإمام إبراهيم بن قيس الهمداني الحضرمي مختصر الخصال، ت: عبدالرحمن بن محمد بن نبهان الخروصي، مكتبة مسقط، القاهرة، (1432) هـ / (2011) م، ص (338).
النسائي، أو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخرساني، ت: ???هـ، سنن النسائي، كتاب الطلاق، باب: من لا يقع. طلاقه من الأزواج، رقم الحديث: (3432) ت: عبد الفتاح أبو غدة مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلب، ط (2): (1406) هـ – (1986)، أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة (حكم الألباني) صحيح، ج 6، ص (156).
(67)
(68)
علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج?، ص (252). صالح عبد السميع الآبي، الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، المكتبة الثقافية، بيروت، لبنان، ص (493). محمد الغزالي، الوسيط في المذهب، ج 6، ص (391). ابن ضويان إبراهيم بن محمد بن سالم (المتوفى: (1353) هـ)، تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، د. م، 1409 هـ / ????م، ج?، ص (358).
79
ط،
??
منصور بن يونس البهوتي شرح منتهى الارادات، ج?، ص (258).
(24)