القتل الخطأ في الفقه الإسلامي وصوره المعاصرة: دراسة مقارنة الهنائي، أسعد بن فرحان بن توفيق

القتل الخطأ في الفقه الإسلامي وصوره المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ٢٥

فإن قيل الصبي والمجنون لا يدخلان في الخطاب؟

قيل: "إنما لا يدخلان في خطاب المواجهة، كقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا" ﴿سورة الأحزاب: (70)،﴾، ويدخلان في خطاب الإلزام، كقوله صلى الله عليه وسلم:" في كل أربعين شاة شاة"" والكفارة من الأشياء الملزمة. "

قال تعالى:" ومن قتل مؤمنا خطأ" فالآية لم تفرق بين أن يكون القاتل صبيا أو مجنونا أو كافرا. (74)

وكذلك بأن الله تعالى لم يحدد نوعية القاتل من باب سد الذرائع في استخدام الصبي والمجنون في القتل منعا من إيجاب الكفارة والدية عليهم.

من المعقول: وذلك من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن عمد الصبي والمجنون لا قصاص فيه والدية على العاقلة، وعليهما الكفارة في مالهما لأن

فعلهما من قبيل الخطأ.

Vo

الوجه الثاني: أن غاية فعلهما أنه خطأ، وهي تجب فيه الكفارة، فتخرج من مالهما.

(76) VY

الوجه الثالث: لأنها حق مالي يتعلق بالفعل أشبهت الدية، وأيضا هي عبادة مالية أشبهت الزكاة. ??

ونرى أن أدلة أصحاب القول الأول أوجه من أدلة أصحاب القول الثاني؛ وذلك لأن الشريعة لا تكلف الصبي والمجنون بل تكلف العاقل البالغ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، أو المجنون حتى يعقل أو يفيق" " وتعفي الأطفال إذا لم يبلغوا الحلم

VY

رواه أبو داود في سننه، سليمان بن الأشعث السجستاني، (المتوفى: (275) هـ)، تحقيق محمد محوي الدين، المكتبة العصرية_ بيروت، د. ط، د. ت، باب في زكاة السائمة، رقم الحديث: (1568)، ج ?، ص (98).

?? VE

Yo

العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج (11)،ص (226). العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج (11)، ص (625).

يحيي

يحي

عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن

قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين (المتوفى: (682) (هـ)، الشرح الكبير على متن

المقنع، د. ت، دار الكتاب العربي، د. م، أشرف على طباعته محمد رشيد رضا صاحب المنار، ج?، ص (334).

(76)

أحمد بن، محمد بن علي بن حجر الهيتمي تحفة المحتاج في شرح المنهاج د. ت، دار إحياء التراث العربي، بيروت، المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، د. ط، (1357) هـ / (1983) م، ج?، ص (45).

YV

YA

منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي، ((1051) هـ) شرح منتهى الإرادات، ج?، ص???. سبق تخريجه.

(25)