القتل الخطأ في الفقه الإسلامي وصوره المعاصرة: دراسة مقارنة الهنائي، أسعد بن فرحان بن توفيق

القتل الخطأ في الفقه الإسلامي وصوره المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ٢٧

من المعقول: وذلك ثلاثة أوجه:

من

الوجه الأول: أن الكفارة حق مالي يتعلق بالقتل فتعلقت بهم كالدية والصلاة والصوم عبادتان بدنيتان وهذه

مالية أشبهت نفقة الأقارب. (86)

الوجه الثاني: أن الكفارة حق مالي يتعلق بالفعل، فتجب في ماله.

??

الوجه الثالث: أن الذمي ملتزم بموجب عقد الذمة أحكام الإسلام، ومنها الكفارة فتلزمه

??

ونرى أن أدلة أصحاب القول الثاني أقوى من أدلة أصحاب القول الأول؛ وذلك لأن الله تعالى لم يجعل دم المسلم مهدورا دون العناية به ومن تلك العناية وجوب الكفارة على القاتل سواء كان مسلما أو ذميا، ومن باب آخر بأن الله تعالى أوجب الكفارة على القاتل المسلم فمن باب أولى أن يوجب الكفارة على القاتل الذمي؛ لأن دم المسلم أولى وأعظم عند الله تعالى من دم الذمي، كما أن الذمي ملتزم بموجب عقد الذمة بأحكام الإسلام ومنها الكفارة فتلزمه.

ج

الحرية: كفارة القتل

الخطأ واجبة وجوب الفرائض على الحر المسلم إذا قتل حرا مؤمنا معصوما واختلفوا

في وجوبها على العبد. "

??

الشروط الخاصة بالمقتول: يشترط في المقتول ما يأتي:

أ أن يكون المقتول معصوما: فغير المعصوم كالحربي والباغي والمرتد لا يجب بقتلهم كفارة؛ لعدم وجود العصمة أولا، ثانيا لأن الواجب قتلهم فلا تجب الكفارة على من كان يجب قتلهم.

(90)

ب الإسلام وهو محل اتفاق بين الفقهاء، ووقع الخلاف في الذمي إذا كان قاتله مسلما، فهل تجب على المسلم كفارة بقتل الذمي؟ في هذه المسألة للفقهاء ثلاثة آراء:

(86)

AV

منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن الاقناع، ج (6)، ص (66)

منصور البهوتي، كشاف القناع، ج 6، ص (66).

عبدالله بن الشيخ حسن الحسن الكهوجي، زاد المحتاج شرح المنهاج ت عبالله الأنصاري، ج (4)، ص (149).

(89) أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي (المتوفى: ????هـ)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت، د. ط، (1414) هـ / (1994) م، ج (2)، ص (314).

علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج?، ص (252).

??