القتل الخطأ في الفقه الإسلامي وصوره المعاصرة: دراسة مقارنة الهنائي، أسعد بن فرحان بن توفيق

القتل الخطأ في الفقه الإسلامي وصوره المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ٢٩

من أصل الشكر بتعظيمه العقل؛ ولأن فعل الخطأ جناية، والله تعالى المؤاخذة عليه بطريق العدل؛ لأنه مقدور الامتناع بالتكلف والجهد. (98)

??

(2) / إذا كان الخطأ جناية فلابد لها من التكفير والتوبة فإن الله تعالى جعل تحرير العبد بمثابة التوبة الحقيقة عن

القتل الخطأ.

??

لأن الذمي آدمي محقون الدم، بحرمته، فوجبت فيه الكفارة كغيره.

(4) / ولأن الذمي آدمي يجري القصاص بينه وبين نظيره، فوجبت بقتله الكفارة، كالحر المسلم.

الرأي الثاني: يرى أن الكفارة مستحبة:

???

وهو رأي المالكية في الراجح، ولكننا لم نعثر على هذا الرأي دليل.

الرأي الثالث يرى أن الكفارة غير واجبة:

???

???

وهو رأي الحنابلة (103)، والإباضية (10)، وابن حزم واستدلوا لرأيهم بقوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأَ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأَ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) [سورة النساء (92)]

وجه الاستدلال: المراد منه المسلم وذلك لأن الله تعالى ذكر حال المسلم القاتل خطأ، ثم ذكر حال المسلم المقتول خطأ إذا كان بين أهل الحرب، ثم ذكر المسلم المقتول خطأ إذا كان بين المعاهدين وأهل الذمة. (106)

??

???

الكاساني، بدائع الصنائع، ج?، ص (252).

علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج?، ص (252).

???

1 - 7

يحي

يحي

العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج (11)، ص (625).

العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج (11)، ص (624).

علي الصعيدي العدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني العدوي، ج?، ص???. موفق الدين عبدالله بن قدامة المقدسي، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج 4، ص (51).

العلامة أبي المنذر سلمة بن مسلم العوتبي، الضياء، ج (17)، ص (134).

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، (المتوفى: (456) هـ)، المحلى بالآثار، دار الفكر، بيروت، د. ط، ج??، ص???. محمد الرازي فخر الدين، تفسير الفخر الرازي، ط (1)، دار الفكر، بيروت لبنان، (1401) هـ / (1981) م، ج (10)، ص (241).

??