القتل الخطأ في الفقه الإسلامي وصوره المعاصرة: دراسة مقارنة الهنائي، أسعد بن فرحان بن توفيق

القتل الخطأ في الفقه الإسلامي وصوره المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ٣٣

الرأي الأول: يرى أن كل واحد تجب عليه كفارة:

وهو رأي المالكية (12)، والشافعية (12)، والحنابلة ???، واستدلوا من المعقول، وهو من وجهين:

الوجه الأول: لأنها كفارة وجبت لا على سبيل البدل عن النفس، فوجب أن تكون على كل واحد من الجماعة إذا اشتركوا في سببها ما كان يجب على الواحد إذا انفرد، ككفارة الطيب للمحرم، والقول:"لا على

سبيل البدل" احتراز من جزاء الصيد.

???

الوجه الثاني: إن الكفارة حق لا يتجزأ كالقصاص، فلابد من وجوب الكفارة على كل واحد منهم، ولأن الكفارة عن الفعل فلا يتبعض وتكون كاملة في حق كل واحد من المشتركين في القتل كالقصاص يجب على

كل مشترك في القتل.

???

الرأي الثاني: يرى أن الجميع يشتركون في كفارة واحدة:

???

وهو رأي الشافعية في المرجوح"، والحنابلة في المرجوح واستدلوا بأدلة من القرآن والمعقول.

من القرآن: قال تعالى: " ومن قتل مؤمنا ﴿النساء: (92)﴾. وجه الاستدلال:

عموم قوله تعالى: " ومن قتل مؤمنا خطأ" "ومن" تتناول الواحد والجماعة، حيث يدخل فيها وجوب كفارة

القتل الخطأ عن طريق الواحد أو الجماعة. (132)

???

يوسف بن. عبدالله

بن

عبدالبر النمري القرطبي، الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، ط ?، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،

1413 هـ / ????م، ج?، ص????.

(126) ???

??? ???

???

???

???

يحي

العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج (11)، (626).

إبراهيم بن ضويان منار السبيل في شرح الدليل، ج (2)، ص (359). العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج (11)، ص (626).

يحي

عبدالقادر عودة، التشريع الجنائي، ج (2)، ص (174).

يحي

العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج (11)،ص (626).

ابن قدامة المقدسي، الكافي في فقه الأمام أحمد بن حبنبل، ج 4،ص (52).

إبراهيم بن مفلح، المبدع في شرح المقنع، ج?، ص (352).