القتل الخطأ في الفقه الإسلامي وصوره المعاصرة
الجزء ١ · صفحة ٣٨التعريف اللغوي: ودى القاتل القتيل يديه دية إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس وفاؤها محذوفة
والهاء عوض والأصل ودية مثل وعدة وجمع دية ديات مثل هبة هبات وعدة عدات.
التعريف الاصطلاحي: لقد وردت تعريفات متعددة للدية، منها:
10.
(1) _عرفها اطفيش من الإباضية بأنها مقدار يجب بجناية في نفس وما دونها لمجني عليه على جانيها.'
وعرفها ابن الهمام من الحنفية بأنها: "اسم لضمان يجب بمقابلة الآدمي أو طرف منه"
(3) _ وعرفها ابن عرفة من المالكية بأنها مال يجب بقتل آدمي حر عن دمه أو بجرحه مقدرا شرعا لا
باجتهاد"
(4) _ وعرفها الدميري من الشافعية بأنها: " المال الواجب بالجناية على حر في نفس أو طرف"
ه وعرفها ابن النجار من الحنابلة بأنها "المال" المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية"
(1541)
10011.
وسميت أيضا عقلا؛ لأن الناس في الجاهلية اعتادوا ذلك من الإبل كانوا يأتون بها ليلا إلى فناء أولياء المقتول فتصبح أولياء المقتول والإبل معقولة بفنائهم
قال الأصمعي: سميت بذلك لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي المقتول ثم كثر استعمالهم هذا الحرف حتى قالوا: عقلت المقتول إذا أعطيته دنانير أو دراهم أو غيرها. "
وعرفها وهبة الزحيلي بقوله: " هي المال الواجب بالجناية على النفس أو ما في حكمها". (158)
(150)
أحمد بن
بيروت.
(152) (153)
(154)
???
محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس، (المتوفى: ???هـ)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة العلمية_
اطفيش، شرح النيل، ج (15)، ص (6).
ابن الهمام، فتح القدير، ج ??، ص ???. ابن عرفة، المختصر الفقهي، ج??، ص??.
الدميري، النجم الوهاج، ج?، ص (455).
منصور بن يونس البهوتي، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، ج?، ص???.
(156) اطفيش، شرح النيل، ج (15)، ص (5)، السرخ المبسوط، ج (26)، ص (59)، (157) اطفيش، شرح النيل، ج (15)، صه.
وهبه بن مصطفى الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، سورية دمشق، ج?، ص (5702).
??