القتل الخطأ في الفقه الإسلامي وصوره المعاصرة
الجزء ١ · صفحة ٤١وبعد
أن
عرفنا نوع دية القتل الخطأ ننتقل إلى بيان مقدارها وعلى من تحب.
مقدار دية القتل الخطأ:
لبيان مقدار دية القتل الخطأ لابد من بيان المال الذي تجب فيه الدية أولا، والمقدار الذي تجب فيه ثانيا.
أولا: المال الذي تجب فيه الدية:
المقصود بالمال الذي تجب فيه الدية المال الذي يستوفى منه الدية، أو ما يجب على من وجبت عليه الدية أن يوفى مستحقها من هذا المال، وبمقدارها المقدر، شرعا، وقد اختلف الفقهاء في تحديد جنس المال الذي
تجب فيه الدية. "
(167)
ونذكر أقوال الفقهاء في هذه المسألة كما يلي:
مذهب الإباضية:
قال أبو إسحاق: والديات من خمسة أشياء: من الإبل، ومن البقر، ومن الغنم، ومن الذهب، ومن
الفضة.
(168)
وهنالك من ذكر المال.
قال أبو إسحاق: فأولى بالأخذ عندي من الإبل إن وجدت عنده.
مذهب الحنفية:
عند
الإمام أبي حنيفة تؤدى الدية من أحد أصناف ثلاثة المال وهي: الإبل، أو الذهب أو الفضة.
من
(169)
مذهب المالكية:
يرى الإمام مالك أن الدية التي تستوفى على حسب اختلاف الأحوال والأزمان، فالدية عند أهل البادية من
الإبل لأنهم يتعاملون بها وتنشر معهم وبالنسبة إلى أهل الحضر فالدية عندهم من الذهب والضفة.
???
(166)
العلامة أبي المنذر سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي، الضياء، تحقيق: الحاج سليمان بن إبراهيم بابزيز الوارجلاني و داود بن. بابزيز الوارجلاني، ط (1)، (1436) هـ / (2015) م، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، ج (17)،ص (40).
(167)
(168)
زيدان بن عبدالكريم القصاص والديات في الشريعة الإسلامية، ص (197). الإمام إبراهيم بن قيس الهمداني الحضرمي مختصر الخصال، ص (336).
(169)
الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج?، ص (253).