القتل الخطأ في الفقه الإسلامي وصوره المعاصرة
الجزء ١ · صفحة ٤٢مذهب الشافعية:
الواجب في الدية مئة من الإبل سليمة من العيوب فإن عدمت حسا بأن لم توجد في موضع يجب تحصيلها أو شرعا بأن وجدت فيه بأكثر من ثمن مثلها فالواجب ألف دينار على أهل الدنانير واثنا عشر ألف
منه
درهم على أهل الدراهم.
مذهب الحنابلة:
???
قولان فيما تجب فيه الدية من الأموال، ويعتبر كل من هذه الأموال أصلا قائما يمكن أداء الدية منه، وهذان القولان هما:
القول الأول: إن أصول المال الذي تستوفى منه الدية هي: الإبل أو الذهب أو الورق، أو البقر، أو الغنم هذه الأصناف تصلح لاستيفاء الدية منها.
وجميع
???
القول الثاني: وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل أن المال الذي تجب فيه الدية ويكون أداؤها. منه هو الإبل
فهي
الأصل في استيفاء الدية. "
???
الترجيح:
يتضح لنا مما سبق والله ورسوله أعلم أن الدية تجب في واحدة من ثلاثة أنواع وهي:
الإبل، الذهب، الفضة، ويجوز دفعها من أي نوع، وبناء على ذلمك: نقول: أن الدية تقدر بالإبل أي تقدر قيمة الإبل في الأماكن التي تكثر بها الإبل كمناطق البادية، مثلا، وخاصة أن الإبل في وقتنا الحالي قل استخدامها نظرا لحلول وسائل النقل مكانها والله أعلم.
???
أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: (595) هـ)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، د. ت دار الحديث القاهرة د. ط، د. م، (1425) هـ / (2004) م، ج 4، ص (194).
???
شمس
الدين، محمد بن
الكتب العلمية، د. م،
???
، أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: ???هـ)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، د. ت، دار
ط (1)، (1415) هـ / (1994) م، ج 5، ص (299)،
ابن قدامه، المغني، ج?، ص (367).
???
ابن
قدامه، المغني، ج?، ص (367).
(42)