القتل الخطأ في الفقه الإسلامي وصوره المعاصرة: دراسة مقارنة الهنائي، أسعد بن فرحان بن توفيق

القتل الخطأ في الفقه الإسلامي وصوره المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ٤٣

وعلى أصحاب الأوراق النقدية المتعامل بها عندهم ما يقاوم ما ذكر من الإبل أو الذهب؛ أما الإبل فلكونها الأصل، وأما الذهب فمع كونه أصلا أيضا كما جاء في الحديث" وعلى أهل الذهب ألف دينار" (174) فلأن

جميع!

وبعد

???

العملات المتعامل بها عند الناس في كل الدول مقومة بالذهب، ولاتخاذه أصلا في جميع العملات. (75)

أن عرفنا المال الذي تجب فيه الدية ننتقل إلى بيان مقدارها.

مقدار دية القتل الخطأ.

? مقدار دية المسلم الذكر:

(176)

اتفق الفقهاء أن دية الحر المسلم الذكر في القتل الخطأ مئة من الإبل لحديث الرسول صلى الله عليه

وسلم "الدية مئة. الإبل".

من ???

صاحب الضياء العلامة العوتبي فقد جعل دية القتل الخطأ على خمسة أجزاء: عشرون بنات مخاض، وعشرون بنو، لبون وعشرون بنات لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة.

???

ذهب الحنابلة إلى أنها تكون أخماسا، عشرون بنات مخاض، وعشرون بني مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون حقة، عشرون جذعة لا يختلف في المذهب في أن دية الخطأ أخماسا. (179)

أما الإمام مالك والشافعية فقد قالوا: تكون أخماسا خمسا جذاعا وخمسا حققا وخمسا بنات لبون، وخمسا بنات مخاض وخمسا أبناء لبون.

(2) دية المرأة الحرة المسلمة.

(174) ???

رواه الدارمي في سننه: أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد الدارمي (ت (255) هـ)، في كتاب الديات، باب كم الدية من الورق والذهب، رقم الحديث ((2409))، ت: حسين سليم أسد الداراني، دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط (1)، (1412) هـ (2000) م، ج (3)،ص (1530).

???

(176)

???

???

???

???

زهران بن ناصر بن سالم الراشدي، جهد المقل في الديات والأروش والقتل، ط (3)، (1435) هـ / (2014) م، ص (154). ابن قدامة المقدسي، المغني لابن قدامة، ج?، ص (367). رواه الدارمي في سننه: الدارمي في كتاب الديات، باب كم الدية من الإبل، رقم الحديث: ((2410))، ج (3)،ص (1530). أبي المنذر سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي الضياء، ج (17)، ص (40).

ابن

قدامه، المغني، ج?، ص???.

محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني، (المتوفى: (1250) هـ)، نيل الأوطار تحقيق عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر،

ط (1)، (1413) هـ (1993) م، ج?، ص (94).

(43)