القتل الخطأ في الفقه الإسلامي وصوره المعاصرة: دراسة مقارنة الهنائي، أسعد بن فرحان بن توفيق

القتل الخطأ في الفقه الإسلامي وصوره المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ٤٥

مشكلا أو لم يتبين أنه ذكر أو أنثى فأربعمائة وخمسون درهما وإن كان معلوما تام الخلق فستمائة درهم نظرا منهم في قيمة الغرة وذلك أنهم جعلوه عشر دية الأم على حساب ان الدية اثنا عشر ألفا وذلك في الذكر وإن كان أنثى فنصف عشرها ثلاثمائة درهم ومنهم من جعله خمسمائة درهم وذلك على حساب الدية

عشرة آلاف درهم.

(4) _ دية

الكتابي.

110

قال الحنفية: لا تختلف دية الذمي والحربي والمستأمن فهي كدية المسلم وهو قول إبراهيم النخعي والشعبي والزهري، وعلى من قتله من المسلمين القود.

واحتج الحنفية بقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا" إلى قوله تعالى: " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله". (186)

وقال مالك بن أنس: دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلم ودية المجوسي ثمانمائة درهم وديات

نسائهم على النصف ذلك. من

???

ثالثا: على من تحب دية القتل الخطأ.

دية القتل الخطأ تجب على عاقلة الجاني مؤجلة في ثلاث سنيين باتفاق الفقهاء الحديث أبي هريرة رضي الله

عنه

نه قال: " اقتتلت امرأتان من هذيل ضربت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله

صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها أي على عاقلة القاتل". "

ودليل تاجيلها كما قال الكاساني: " إجماع الصحابة رضي

???

???

الله عنهم على ذلك". (189)

زهران بن ناصر الراشدي جهد المقل، ص??? - ???.

(186) أحمد فتحي، العقوبة في الفقه الإسلامي، ص (162). (17) أحمد فتحي، العقوبة في الفقه الإسلامي، ص (163).

???

رواه البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفري، د. ت في كتاب الديات، باب جنبن المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة

الوالد لا على الولد، رقم الحديث: ((6910))، دار طوق النجاة، ط (1)، (1422) هـ، ج?،ص (11).

???

الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج?، ص (256).

(45)