القتل الخطأ في الفقه الإسلامي وصوره المعاصرة: دراسة مقارنة الهنائي، أسعد بن فرحان بن توفيق

القتل الخطأ في الفقه الإسلامي وصوره المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ٥٦

بحال من الأحوال لا بإضرار بها وبركبانها فالقول فيها كالقول في الفارسين يصطدمان فإن كان لا يمكنهم ذلك بحال من الأحوال أبدا فما صنع منهما هدرا. (224)

مسألة في ضمان الملاح:

إذا غرقت السفينة بسبب ريح أو موج أو جبل صدمها من غير مد الملاح وفعله لا يضمن با الاتفاق وإن كان بغعله يضمن، سواء خالف بأن جواز العادة أو لم يخالف لأنه أجير مشترك ولو دخلها الماء فأفسد المتاع إذا كان بفعله ومده يضمن بالاتفاق وإن كان بغير فعله كما لو لم يمكنه التحرز عن ذلك لا

???

(1226)

وقال الحنابلة: إذا جنحت الدابة بلا نخز أو وخز أو فعل أو تفريط من صاحبها، فما أحدثته فهو غير مضمون؛ لقول النبي عليه السلام العجماء جبار.

???

وبناء على ما ذكر من كلام الفقهاء، وهو أن العجز الحقيقي عن تلافي الاصطدام يعفي صاحبه من الضمان، وبناء على هذا فإن السيارة إذا حدث لها أمر طارئ، ككسر ضابط التوجيه_المقود_ أو انفجار إحدى العجلات، أو أصابها عطب أوقفها فجأة دون تقصير من سائقها أو إفراط أو تفريط، فما أحدثت في فورها ذلك فهي كالدابة الجامحة، وما أحدثته غير مضمون لأن القوة القاهرة قطعت رابطة السببية بين المباشرة والضرر، ومثل هذه المسائل يحكم فيها أهل الخبرة والعدل من رجال المرور ومن أهل الحرفة. (28)

حكم قيادة السيارة:

ينقسم الناس في استخدام السيارات إلى ثلاثة أقسام:

(1) _ من يجيد قيادة السيارة ويعرف، واجباتها، ويفهم أنظمة السير.

(224)

(225)

(226)

???

???

الشافعي أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع المكي (المتوفى: (204) هـ)، الأم، د. ت، دار المعرفة_ بيروت،

د. ط، (1410) هـ / (1990) م، ج 6، ص (185).

أبو غانم، مجمع ا الضمانات، ص (48).

أبو الثريا، ضمان السير في الفقه الإسلامي، ص (62).

البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، كتاب الديات، باب في الركاز الخمس، رقم الحديث، (1499)، ج (2)،

ص ???.

???

أبو الثريا، ضمان السير في الفقه الإسلامي، ص (62).