القتل الخطأ في الفقه الإسلامي وصوره المعاصرة: دراسة مقارنة الهنائي، أسعد بن فرحان بن توفيق

القتل الخطأ في الفقه الإسلامي وصوره المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ٦٨

وجه الدلالة من الحديث: دل الحديث بمنطوقه على تضمين من ادعى التطبيب وهو غير عالم بالطب

ومه أن من علم منه الطب فلا يضمن وهو يشمل ما إذا أخطأ أو لم يخطاء (261).

ومفهومه

حجر

فشجه

الدليل الثالث: حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: "خرجنا في سفر فأصاب رجلا معنا في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتتلوه قتلهم

الله.

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل. عنه أنه أوجب الدية على من أمروا المشجوج بالغسل وهذا يدل على أن الخطأ من الطبيب لا يلزمه الضمان.

الدليل الرابع: الطبيب أمين ولا يضمن إلا بالتعدي والتقصير قياسا على سائر الأمناء (262). الدليل الخامس: جناية الطبيب خطأ تابعة للإذن له في العلاج ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا""". الدليل السادس: الطبيب مأذون له في العلاج والجواز الشرعي ينافى الضمان (264) أو المتولد من المأذون فيه لا أثر له (265)

الدليل السابع: إذن الطبيب بالعلاج والمداوة صادر من جهة منحته مزاولة مهنة الطب تتمثل في وزارة الصحة والإذن له يرفع عنه الضمان (266).

أدلة المذهب الثالث: احتج أصحاب هذا المذهب بأدلة متعددة:

الدليل الأول: حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا

ضمان على مؤتمن".

(261)

المشقيح

(262) المشيقح

(263)

(264)

(265)

الضمان، ص (14).

الضمان، ص (14).

ابن رجب، القواعد، ص???.

علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية، ج?، ص??.

الزركشي، المنثور في القواعد، ج?، ص???.

آل الشيخ، قيس، التداوي، ص (164).

(68)