القتل الخطأ في الفقه الإسلامي وصوره المعاصرة: دراسة مقارنة الهنائي، أسعد بن فرحان بن توفيق

القتل الخطأ في الفقه الإسلامي وصوره المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ٧٠

القول المختار: نرى لزوم الضمان على الطبيب إذا أخطأ أثناء عمله وأن خطأه يرفع عنه الإثم دون الضمان فالضمان حكم وضعي سببه الإتلاف لا دخل فيه للعمد والخطأ وأدلة القائلين بلزوم الضمان هي الأوفق بأصول الشريعة وكلياتها ويكون الضمان على عاقلة الطبيب لما تقرر من تحمل العاقلة دية القتل الخطأ.

ونخلص مما سبق:

إن عدم تقصير الطبيب لا يسمى جناية، إذ للجناية ثلاثة شروط يلزم من توافرها وهي:

?) الإهمال.

(2)) التقصير.

(3)) التفريط.

إن الطبيب سبب للعلاج فحسب وليس بيده الشفاء إذ الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، وينبغي عليه التحلي بمراقبة الله تعالى في تعامله مع المرضى إذ هي أمانة ينبغي بذل كل الجهد والوسع فيها ومراعاة العمل بكل أمانة وإخلاص ومصداقية.

???

ابن القيم، الطب النبوي، ص (105).

V.