القواعد الفقهية الدالة على نفي الاعتبار في الفقه الإباضي: دراسة مقارنة الحوسني، الخطاب بن طارق بن محمد

القواعد الفقهية الدالة على نفي الاعتبار في الفقه الإباضي

الجزء ١ · صفحة ١٧

إظهارها بعد أن عملت خالصة لوجه الله جائز إذا قصد بإظهارها شيئاً من الأمور المتقدم ذكرها، وهو عندي صواب لا غبار عليه (1).

في حكـ

من

ـلاة الصـ

وم

ومه إذا بلـ

د الدخول:

أن الصبي إذا بلغ أثناء دخوله في الصلاة أو الصوم فإنه يجب عليه أن يخرج منهما ويعيدهما جديد؛ لأن الصبي غير مكلف بالعبادة، ولا يدخل ضمن خطاب الشارع للمكلفين، فلا تجب عليه العبادة، ولكن إن أداها بشروطها صحت منه، ونال الثواب؛ لأن الصلاة عبادة ولا تتأتى إلا بنية وقصد والصبي لا نية له، فإذا دخل الصلاة – مثلاً – فظهرت عليه علامة البلوغ فليخرج منها وليتطهر، ثم يكمل ما بقي منها، فإذا تمت استأنفها من جديد، أما إن كان صائماً وبلغ في النهار، فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم ولا قبله؛ لأن صيام بعض اليوم لا يصح، ولأنه غير مخاطب بالتكاليف الشرعية، فلا يصح منه الصوم إلا بتبييت النية من الليل (2).

ومن القواعد المندرجة تحت قاعدة الأمور بمقاصدها وهي كذلك قواعد دالة على نفي الاعتبار أولاً:

المطلب الأول: قاعدة نية المؤمن خير من عمله

:

وهذه القاعدة تشير إلى أن النية خير من العمل فالمراد بهذه القاعدة أنه لو تعذر العمل أو نفي اعتباره فتقبل النية فهي خير من عمل المؤمن.

1

انظر: السالمي - العقد الثمين - جزء ? _ ص ?? – ترتيب جوابات الإمام نور الدين السالمي _ تأليف حمد عبيد السليمي الإباضي - وزارة التراث القومي والثقافة _ 1404 هجري / 1982 م

2 هرموش محمود ال هرموش کتاب القواعد الفقهية الإباضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية ص322_ الطبعة الأولى - الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ???4 ميلادي / 1435 هجري

.

11