القواعد الفقهية الدالة على نفي الاعتبار في الفقه الإباضي
الجزء ١ · صفحة ٢٧وقد تطرقت إلى بيان وذكر القواعد الكبرى وما يندرج تحتها من قواعد صغرى دالة في معناها على نفي الاعتبار ومن هذه القواعد الكبرى:
الفصل الثاني: قاعدتا اليقين لا يزول بالشك والعادة محكمة وقواعد مندرجة دالة على نفي
الاعتبار:
المبحث الأول: قاعدة اليقين لا يزول بالشك وقواعد مندرجة دالة على نفي
تعريف القاعدة:
الاعتبار:
واليقين من صفة العلم فوق المعرفة والدراية، أما الشك فهو نقيض اليقين، وهو كما نص عليه أهل اللغة أنه في الأصل: الاتصال والزوق والمعنى الإجمالي للقاعدة هو أن فالأمر الثابت والمقرر بدليل أو أمارة، أو أي طريق من طرق الإثبات المعتد بها، والمعبر عنه بالأصل أو اليقين لا يرتفع حكمه بالشك، أي الاحتمالات التي لا يعززها دليل، بل يبقى حكم اليقين سارياً حتى يقوم الدليل المعتد به في تغيير ذلك الحكم (1).
أهمية القاعدة:
وقد أوما الكدمي إلى هذه القاعدة بعبارة قريبة من المقصود وهي: (أن كل شيء من الأشياء وأمر من الأمور في دين الله - تبارك وتعالى - وكل حكم في حلال ما أحل الله وحرمة ما حرم، وكل حق من الحقوق المبينة في شرع الله – سبحانه – وكل حكم من أحكام الشريعة جميع هذا كله جار على أصوله المبنية عليه الموضحة له من الكتاب والسنة وإجماع
1 هرموش، محمود ال هرموش كتاب القواعد الفقهية الإباضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية ص 10 / ص 16 / ص 21 _ الجزء الثاني - الطبعة الأولى - الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية 2014 ميلادي /
1435 هجري.
21