القواعد الفقهية الدالة على نفي الاعتبار في الفقه الإباضي: دراسة مقارنة الحوسني، الخطاب بن طارق بن محمد

القواعد الفقهية الدالة على نفي الاعتبار في الفقه الإباضي

الجزء ١ · صفحة ٣١

في الرهن قول المرتهن وفي الحق قول الراهن، وإلى هذا يذهب أصحابنا الإباضية والنظر يوجبه؛ لأنه مدع ومدعى عليه وحجة أهل المدينة أن الله تعالى جعل الرهن بدلاً من البينة (الشهود) واستدل ابن بركة لإثبات هذه القاعدة في كتابه الجامع بقوله تعالى: (وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ) (البقرة: (???) (1)، ويتبين من قوله تعالى أنه على المؤتمن أن يتقي ربه حتى يؤدي ما حفظه عنده ولا يخلف أو ينكر ذلك بدليل الآية الكريمة.

تطبيقات القاعدة:

ومن التطبيقات في المضاربة ذهب ابن بركة إلى أن المضاربة تفسد بالشرط إذا كان غير معلوماً، وقال: (والنظر يوجب عندي في ذلك؛ لأن ما شرطه المضارب لا يكون إلا في الزرع والربح، ولا يعلم أنه يربح ولا يخسر؛؛ لأن الأخذ من الأصل يوجب الضمان) (2).

وك

ذلك

التطبيق

ـذه القاع ـدة في الطلاق:

لو طلق الرجل زوجته ولم يقع بينهما الدخول أو خلوة الصحيحة، كإرخاء الستار وإغلاق الباب، فادعت وطئاً وأنكره المطلق صدق؛ لأن القول قوله والأصل عدم الوطء ولم يحدث

ذلك (3).

تطبيقات القاعدة في خيار البيع:

1 انظر: ابن بركة _ الجامع - جزء 2 / ص 265 _ الجامع لابن بركة _ حققه عيسى يحيى الباروني _ 1428هجري

/ ????م

2 انظر: ابن بركة _ الجامع - المصدر السابق - جزء ? _ ص ??? / ???

3

انظر: الراشدي - جواهر القواعد من بحر الفرائد - ص ?? - تأليف: الشيخ سفيان بن محمد الراشدي _ مكتبة الاستقامة _ 2005م _ حقق الكتاب حفيد المؤلف: محمد بن يحيى بن سفيان الراشدي.

25