القواعد الفقهية الدالة على نفي الاعتبار في الفقه الإباضي: دراسة مقارنة الحوسني، الخطاب بن طارق بن محمد

القواعد الفقهية الدالة على نفي الاعتبار في الفقه الإباضي

الجزء ١ · صفحة ٣٦

وقد تطرقت إلى بيان وذكر القواعد الكبرى وما يندرج تحتها من قواعد صغرى دالة في

معناها على نفي الاعتبار ومن هذه القواعد الكبرى:

المبحث الثاني: العادة محكمة وقواعد مندرجة دالة على نفي الاعتبار:

تعريف القاعدة:

والعادة هي: مأخوذة من العود والاستمرار على الشيء والمعاودة وهو الرجوع إلى الأمر الأول، والعادة الديدن يعاد إليه، وجمعها عادات وعوائد، وسميت بذلك لأن صاحبها يعاودها، أي يرجع إليها مرة بعد أخرى و أما محكمة فهي اسم مفعول من التحكيم، ومعنى التحكيم القضاء والفصل بين الناس والمعنى الإجمالي للقاعدة: إن العادة عامة أو خاصة تجعل حكماً لإثبات حكم شرعي لم ينص على خلافه (1).

معنى القاعدة:

وقد ذكر الإمام السالمي في كتابه طلعة الشمس هذه القاعدة فقال: القاعدة الخامسة قولهم: إن العادة محكمة؛ أي حكمها الشرع، ومن فروع هذه القاعدة بيان أقل الحيض وأكثره بحسب العادة العرفية التي تعرف بعد البحث والتقصير ومسائل التعارف ونحو ذلك من المسائل الفقهية التي تحكم العادة المتعارف عليها في المجتمعات (2).

1 هرموش محمود ال هرموش كتاب القواعد الفقهية الإباضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية ص 273 / ص 276 / ص ??? - الجزء الثاني - الطبعة الأولى. 1435 هجري.

-

2 انظر: السالمي - طلعة الشمس جزء ? - ص ??? - طبعة الشمس - تأليف: عبدالله بن حميد السالمي _ دار الكتاب المصري القاهرة _ تقديم ربيع - 1434هجري / 2012م

30