القواعد الفقهية الدالة على نفي الاعتبار في الفقه الإباضي: دراسة مقارنة الحوسني، الخطاب بن طارق بن محمد

القواعد الفقهية الدالة على نفي الاعتبار في الفقه الإباضي

الجزء ١ · صفحة ٣٧

بينما عبر عنها الكدمي في كتابه المعتبر بصيغة قريبة من هذا المعنى فقال: وقد يخرج في معنى الاطمئنان والتعارف وما تجري به العادات ما يشبه معنى الحكم الثابت في الأحوال فتصبح بذلك العادات والتعارف في معنى ما يشبه الأحكام الثابتة (1).

أدلة القاعدة:

قوله تعالى: (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَهلِينَ) (الأعراف: آية 199). وجه الاستدلال بالآية:

العلماء،

فالآية الكريمة تدل على اعتبار العرف وهي أصل لهذه القاعدة كما ذكر كثير من وقد استدلوا بها على اعتبار العرف في التشريع الإسلامي، قال الراشدي: أصلها (القاعدة) وأمر بالعرف؛ لأن العرف والعادة بمعنى، وهو ما كان مقرراً بالعقول وتلقته الطباع السليمة

بالقبول. (2)

ومنه قوله تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (البقرة آية: ???)

ووجه

(

الاستدلال:: تبين هذه الآية أم للنساء مما يجب أن يقدم من المعروف مثل: الكسوة والنفقة والمعاشرة وغيرها من الحقوق الواجب تقديمها للمرأة كما يطلب منها واجبات تقوم

بعملها.

وقوله أَيضاً: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (النساء آية: 19)

انظر: الكدمي _ المعتبر _ جزء 4 - ص 83 - تأليف المحقق الشيخ أبي سعيد محمد سعيد الكدمي ـ وزارة التراث القومي والثقافة _ 1405 هجري / 1985م.

2 انظر: الراشدي _ جواهر القواعد _ ص 143 - تأليف: الشيخ سفيان بن محمد الراشدي _ مكتبة الاستقامة. 2005م _ حقق الكتاب حفيد المؤلف: محمد بن يحيى بن سفيان الراشدي.

31