القواعد الفقهية الدالة على نفي الاعتبار في الفقه الإباضي
الجزء ١ · صفحة ٣٧بينما عبر عنها الكدمي في كتابه المعتبر بصيغة قريبة من هذا المعنى فقال: وقد يخرج في معنى الاطمئنان والتعارف وما تجري به العادات ما يشبه معنى الحكم الثابت في الأحوال فتصبح بذلك العادات والتعارف في معنى ما يشبه الأحكام الثابتة (1).
أدلة القاعدة:
قوله تعالى: (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَهلِينَ) (الأعراف: آية 199). وجه الاستدلال بالآية:
العلماء،
فالآية الكريمة تدل على اعتبار العرف وهي أصل لهذه القاعدة كما ذكر كثير من وقد استدلوا بها على اعتبار العرف في التشريع الإسلامي، قال الراشدي: أصلها (القاعدة) وأمر بالعرف؛ لأن العرف والعادة بمعنى، وهو ما كان مقرراً بالعقول وتلقته الطباع السليمة
بالقبول. (2)
ومنه قوله تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (البقرة آية: ???)
ووجه
(
الاستدلال:: تبين هذه الآية أم للنساء مما يجب أن يقدم من المعروف مثل: الكسوة والنفقة والمعاشرة وغيرها من الحقوق الواجب تقديمها للمرأة كما يطلب منها واجبات تقوم
بعملها.
وقوله أَيضاً: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (النساء آية: 19)
انظر: الكدمي _ المعتبر _ جزء 4 - ص 83 - تأليف المحقق الشيخ أبي سعيد محمد سعيد الكدمي ـ وزارة التراث القومي والثقافة _ 1405 هجري / 1985م.
2 انظر: الراشدي _ جواهر القواعد _ ص 143 - تأليف: الشيخ سفيان بن محمد الراشدي _ مكتبة الاستقامة. 2005م _ حقق الكتاب حفيد المؤلف: محمد بن يحيى بن سفيان الراشدي.
31