القواعد الفقهية الدالة على نفي الاعتبار في الفقه الإباضي: دراسة مقارنة الحوسني، الخطاب بن طارق بن محمد

القواعد الفقهية الدالة على نفي الاعتبار في الفقه الإباضي

الجزء ١ · صفحة ٤٠

" إذا جهل المرء أصل الدم فرأى على ثوبه دماً شائعاً ولم يدر حقيقة هذا الدم من أي الدماء

هو، فقيل في بعض القول أنه يحكم عليه بالأغلب من أمور مثله " (1).

م

اء

يره

تطبيقات في الخارج. الف ذكر أهل العلم أنه لو خرج من الدبر أو من قبل الرجل أو البكر ماء أو قيح، أو نحو ذلك من الطاهرات، وجب أن يحكم بنجاسته لمروره على المحل النجس، أما الخارج من قبل المرأة الثيب فإن كان قد خرج من موضع تناله الطهارة وجب أن يحكم له بالطهارة؛ لأن داخل فرج الثيب الذي يناله الغسل في حكم الجارحة الظاهرة من الجسد، لا فرق بينهما لثبوت تطهيره عليها (2).

وأن ما يتبين مما ذكر فيه هذه القاعدة:

أنه يؤخذ بالغالب الشائع من الأحكام، ولأن الأصل اعتبار الغالب في الفقه الإسلامي، فتبنى الأحكام على الغالب الشائع الكثير، إلا في بعض الحالات.

وكذلك من القواعد المندرجة تحت قاعدة العادة محكمة وهي كذلك دالة في معناها على نفي

الاعتبار ثانياً:

المطلب الثاني: الحكم للأغلب والنادر لا حكم له

معنى القاعدة:

1

الخليلي: كتاب التمهيد _ جزء ? - ص ??? تأليف: الإمام المحقق سعيد بن. خلفان الخليلي رحمه الله تعالى _ تحقيق حارث بن محمد بن شامس البطاشي - مكتبة الشيخ محمد بن شامس البطاشي للنشر والتوزيع الطبعة الأولى 1431 هـ - 2010 م

2 كتاب القواعد الفقهية عند الإباضية محمود ال هرموش - ص516 _ الجزء الثالث

34