القواعد الفقهية الدالة على نفي الاعتبار في الفقه الإباضي: دراسة مقارنة الحوسني، الخطاب بن طارق بن محمد

القواعد الفقهية الدالة على نفي الاعتبار في الفقه الإباضي

الجزء ١ · صفحة ٤٢

البنت مبني على الشائع المتعارف من أن الصبي يستغني عن معين له في لباسه وأكله واستنجائه في مثل هذه السن والبنت إذا بلغت تسع سنين تصبح مشتهاة في الغالب، واختلاف النمو في البعض زيادة ونقصاً بتأثير التربية والأقاليم لا عبرة له، بل العبرة للأغلب وهو سبع سنين للصبي، وتسع للبنت (1).

وما ذكره محمد بن إبراهيم الكندي من أئمة الإباضية في معرض كلامه عما يؤمر به الإمام والقضاة والأئمة والعلماء والفقهاء والحكام، قال رحمه الله: ومنها: ليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق، وأعمقها في العدل وأجمعها للرعية، فإن سخط العامة يحجب برضى الخاصة وسخط الخاصة يفتقد مع رضا العامة، كذا يجب ويحسن وأحسب أن معناه أن الحكم للأغلب، فإذا كان الرضا عاماً في الرعية والسخط نادراً من بعضهم رجي سلامة الأمور واستقامة الجمهور على كل ذلك بالعدل والنظر في الفضل

. (2)

وردت عدة تطبيقات لهذه القاعدة في كتاب القواعد الفقهية الإباضية محمود هرموش وهي: ليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق، وأعمقها في العدل وأجمعها للرعية، فإن سخط العامة يحجب برضى الخاصة وسخط الخاصة يفتقد مع رضا العامة، كذا يجب ويحسن وأحسب أن معناه أن الحكم للأغلب، فإذا كان الرضا عاماً في الرعية والسخط نادراً من بعضهم رجي سلامة الأمور واستقامة الجمهور على كل ذلك بالعدل والنظر في الفضل.

1

—

انظر: المصدر السابق بيان الشرع جزء ?? _ ص??.، انظر: الشماخي _ كتاب الإيضاح جزء 1 ص 306 و 327 و 344 و 347 - الشيخ عامر بن علي الشماخي - الطبعة الرابعة _ 1420 / 1999

هجري

2

انظر: الكندي - بيان الشرع جزء ?? - ص ?? - الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم الكندي ـ وزارة التراث القومي والثقافة - 1408 هجري / 1988م

36