القواعد الفقهية الدالة على نفي الاعتبار في الفقه الإباضي
الجزء ١ · صفحة ٤٣ومنها: أن الشارع حكم ببلوغ الإنسان خمسة عشر عاماً ومن لم يبلغ في هذه السن فنادر والحكم للأغلب.
ومنها: الحكم بسبع سنين للصبي في الحضانة، وللبنت تسع سنين، فمن لم يستغن عن معين في مثل هذه السن فهو نادر، والحكم للأغلب.
ومنها أيضاً إذا اختلط لبن امرأة بلبن شاة فالعبرة للأغلب (
وأن ما يتضح من هذه القاعدة أنه:
1
وقد ظهر من قول الفقهاء أنه إذا بني حكم شرعي على أمر غالب وشائع فإنه يبنى عاما للجميع، ولا يؤثر على عمومه واطراده تخلف ذلك الأمر في بعض الأفراد، أو في بعض الأوقات فالأصل أن تبنى ويتم إثبات الأغلب فالحكم له أم النادر فينفى اعتباره في الأحكام، فكما نص الفقهاء الإباضية في كتبهم على أن الأمر الشائع المنتشر هو الغالب في الأحكام وهو المعتبر وغير ينفع اعتباره.
1 كتاب القواعد الفقهية الإباضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود ال هرموش _ المجلد الأول _
ص ???
37