المحرمات من النساء على سبيل التأقيت عمر، عثمان عمر

المحرمات من النساء على سبيل التأقيت

الجزء ١ · صفحة ١٧

المطلب الثاني: المراد بالمحرمات من النساء.

المحرمات، هي جمع محرم بمعنى الأمر الصادر عن الشارع للمكلف بالكف عن الفعل بصورة جازمة أي أن تكون صيغة الطلب نفسها دالة على الأمر الجازم (1).

والمحارم: ما لا يحل استحلاله (2) قال تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِيزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّتُصْبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزَلَو ذَلِكُرفِقُ (المائدة: 3).

وقيل: المحرم: كل من يأتي شيئا تستحل به عقوبته فهو محرم، فليس المراد الإحرام بالحج (3)، فلعله قصد أن كل من تجنب عن شيء بسبب كونه يؤدي إلى العقوبة، فلم يتجنب عنه إلى بكونه حراما، وإلا؛ فالأصل في الأشياء الإباحة، فلم التجنب؟.

فالمراد بالمحرمات من النساء هن اللاتي لا يجوز التعلق بهن تعلقا زوجيا أو يحرم نكاحهن سواء أكانت الحرمة مؤبدة كقوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ

وَخَلَتُكُمْ} (النساء: (23) أم كانت الحرمة مؤقتة كالجمع بين الأختين ومن على حكمهما.

و "المحرمات تحريما مؤقتا هن اللاتي يحرم الزواج بهن لسبب معين، فإذا زال السبب زالت الحرمة، وتلك عدة أنواع، أهمها: المطلقة ثلاثا، المشغولة بحق زوج آخر بزواج أو عدة، التي لا تدين بدين سماوي، أخت الزوجة ومن في حكمها الخامسة المتزوج بأربع). وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل ـ بإذن الله ـ في الفصل

الثاني من هذا البحث.

(4)

(1)

. سميح عاطف الزين، أصول الفقه الميسر، دار الكتاب اللبناني، ط 1. 1410 هـ = 1990 م، ص/388. (2) ـ الأزدي الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين، تحد. هادي حسن همودي، ج/2 ص/38.

(3)

- الكفوي، أيوب بن موسى الحسيني (1094 هـ = (1683 م) الكليات - معجم في مصطلحات والفروق اللغوية، إعداد الدكتور محمد المصري، مؤسسة الرسالة، ط 2 - 1432 هـ - 2011 م، ص/804.

عدنان درويش و

(4)

- ينظر: وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق ط 4، 1422 هـ = 2002 م، ج 9 ص 6641. أحمد فراج حسين، أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية، الدار الجامعية، جامعة بيروت العربية، ص 178.

10