المحرمات من النساء على سبيل التأقيت
الجزء ١ · صفحة ٢٢(2) ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم. أنه قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها " (1).
فهذا الحديث يبين أنه كما لا يحل الجمع بين الأختين في آن واحد، أي يحرم الجمع بينهما حرمة مؤقتة فكذلك بين المرأة وعمتها أو خالتها، أما إن فارق الأولى جاز له التزوج بأختها أو عمتها أو خالتها لكن
بعد انتهاء عدة الأولى.
(3) وروي عن ابن عمر
(2)
- رضي
الله عنه ـ أنه قال "أسلم غيلانُ الثقفي وعنده عشر نسوة فقال رسول
3
الله - صلى الله عليه وسلم - أمسك أربعا وفارق سائرهن"
(4)
وكذلك هذا الحديث يؤكد ما جاء في القرآن أيضا حيث يقول الله عز وجل مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ (النساء: (3) إذ إن الناس كانوا في الجاهلية قد يجمع الرجل ما يشاء من النساء ولا يبالي أعدل بينهن أو لم يعدل، بل قد يجمعهن افتخارا وظلما وعدوانا لهن، فجاء الإسلام ولم يمنع ما كان عليه العرب قبل إسلامهم من الجمع بين النساء؛ إلا أنه وضع نظام العدالة والحد الذي بإمكان الرجل أن يعطي كل واحدة منهن حقها، فأباح التزوج بأربع زوجات لكن بشرط العدالة بينهن فقال سبحانه وتعالى {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ (النساء: (3) فكان ممن عنده أكثر من أربع زوجات، كغيلان وأمثاله يختار ما صلى الله عليه وسلم - تطبيقًا لأمر الله سبحانه وتعالى، أنه
يشاء منهن ويفارق الباقيات، وهذا إرشاد.
منه
(1)
- مسند الإمام الربيع بن حبيب، باب ما يجوز من النكاح وما لا يجوز، حديث رقم 517، ص 208. صحيح البخاري، دار الفكر، كتاب النكاح، باب: لا تنكح المرأة على عمتها حديث رقم 5109، ج 3 ص 351.
(2)
- هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، قيل: كان مولده قبل البعثة بسنة، أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم، وقيل أن إسلامه كان قبل إسلام أبيه، لم يشهد بدرًا لصغر سنه وقتئذ، وهو من المكثرين في حفظ الأحاديث النبوية)، وتوفي - رضي الله عنه ـ سنة ثلاث وسبعين وعمره أربع وثمانون سنة وقيل ستا وثمانون سنة. ينظر: عز الدين بن الأثير الجزري (ت. 630 هـ) أسد الغابة في معرفة الصحابة، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، ط 1 - 1417 هـ - 1997 م، ج 1 ص 347.352.
3 - هو غيلان بن سلمة بن معتب ـ وهو من، أبناء ثقيف - أسلم بعد فتح الطائف، وهو أحد وجوه ثقيف ومقدميهم، وكان شاعرًا محسنًا توفي آخر خلافة عمر بن الخطاب ينظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير الجزري، ج 4 ص 365 - 366.
(4)
- صحيح ابن حبان كتاب النكاح باب نكاح الكفار، حديث رقم 4158، ج 9 ص 466.
151