المحرمات من النساء على سبيل التأقيت
الجزء ١ · صفحة ٣٣عدتها
من الأول، ثم كان الآخر خاطبًا من الخطاب، وإن كان قد دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم لا يجتمعان أبدًا.
(1)
قال سعيد بن المسيب: ولها مهرها بما استحل منها (2)، ذلك لأن "النكاح الفاسد في المسيس منه
الصداق، وإلا فلا شيء عليه في مقدمات الجماع من القبلة واللمس باليد والنظر، وعليه الصداق بذلك
(أي اللمس والقبلة في الفرج إذا وقع في النكاح الصحيح"
(3) ||
(1)
هو
أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المدني، كانت ولادته لسنتين مضتا من خلافة عمر بن ا الله. عنه، الخطاب رضي وكان في خلافة عثمان رجلا، وقيل إنه توفي سنة خمس ومائة و "وهو من سيد التابعين انظر: سير أعلام النبلاء، لمحمد بن أحمد الذهبي (ت 748 هـ ـ 1374 م مؤسسة الرسالة، تح، حسين الأسد، ط 7، 1410 هـ - 1990 م، ج 4 ص 217 - 246. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان (608. 681 هـ) دار صادر بيروت، تح، احسان عباس، مج 2 ص 375 - 378.
(2)
(3)
- الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 7746/ 9 - 7748.
- الجيطالي، إسماعيل بن موسى، (ت. 750 هـ)، قواعد الإسلام مكتبة الضامري للنشر والتوزيع - سلطنة عُمان، تح: أحمد بن صالح الشيخ أحمد، ط 5، 1436 هـ - 2015 م، 2 | 312.
26