المحرمات من النساء على سبيل التأقيت عمر، عثمان عمر

المحرمات من النساء على سبيل التأقيت

الجزء ١ · صفحة ٣٩

الخامسة

(6) أن يكون النكاح صحيحا، فإن كان فاسدًا كأن يتزوجها من عنده أربع زوجات وتكون هي فلا تحل له حتى لو وقع الجماع لأن نكاح الخامسة غير معتبر شرعا ـ أو تزوجها بنية تحليلها للأول فلا يحدث التحليل وزواجه بها فاسد، وبعض العلماء كأبي حنيفة يذهب إلى صحة الزواج وحدوث التحليل للأول إلا إن ظهرت نية التحليل من خلال العقد بأن اشترط فيه طلاق الثاني (1).

ثم إن وقع الطلاق بينها وبين ذلك الرجل أو مات عنها يجب عليها العدة فإذا انتهت عدتها فبإمكان الزوج الأول ـ الذي سبق أن طلقها ثلاثًا - أن يتقدم إليها ويخطبها بمهر جديد وبجميع شروط النكاح، لأن العلاقة الأولى انتهت بمجرد طلاقها ثلاثا وهو يعتبر خاطبا من الخطاب؛ إن رضيته المرأة تزوجها وإلا فلا مجال لتكليفها وإلزامها بذلك.

والمرأة

المطلب الثاني: الجمع بين القرابات الشديدة (الأخوات والمرأة

وخالتها أو عمتها) وعلة المنع

إن الإسلام منع الجمع بين القريبات شديدة القرب - كالجمع بين الأخت وأختها والمرأة وبنت أخيها أختها ـ لما فيها من خطورة الجمع بينهن، وسوف نرى تفصيل ذلك في محله.

وبنت

الفرع الأول: المراد بالجمع بينهن

كلمة الجمع من "ج م ع (جمعت) الشيء جمعا .... ويقال لمزدلفة جمع إما لأن الناس يجتمعون بها وإما

هناك لأن آدم اجتمع

الجمعة بحواء، ويوم

سمي

(2) 11

بذلك لاجتماع الناس به و "انجمع الشيء: انضمت

(1) ـ أرشوم، النكاح، ص 177

(2)

الفيومي، 2003 م ص 69.

أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير - معجم عربي - عربي دار الحديث القاهرة، طبعة جديدة 1424 هـ:

=

122

32