المحرمات من النساء على سبيل التأقيت عمر، عثمان عمر

المحرمات من النساء على سبيل التأقيت

الجزء ١ · صفحة ٤٣

وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ) (النساء: 23) "أي حرم عليكم الجمع بين

(1)

الأختين معا في النكاح إلا ما كان منكم في الجاهلية فقد عفا الله عنه" ووجه الاستدلال أن الآية مرتبطة بما قبلها من حيث الحكم. واتفقوا أيضا على عدم جواز الجمع بين المرأة ومحارمها في أثناء العدة من طلاق رجعي، فلو طلق زوجته طلاقا رجعيا لم يجز له الزواج بواحدة من محارمها إلا بعد انقضاء العدة (2) لأنها في حكم الزوجية، فإن فعل ذلك كان زواجه فاسدا (3).

(4)

وقيل "إن متعمدا لتزوج أختها حرمتا عليه جميعا، وقيل تحرم عليه الآخرة، أما ـ لو تزوج عمتها أو خالتها ـ فإنه يفرق بينهما ولا تحرم عليه الأولى" ولعل هذا التفريق لأن العلاقة بين الأختين أشد وأقوى ـ إذ هما من صلب واحدٍ - من العلاقة بين البنت وعمتها أو خالتها. لا يجوز جمعهن بملك يمين، و "لا يجوز جمعهن بالتزويج ولا فرق في ذلك " (5) وما روي عن النبي. صلى الله عليه وسلم. أنه قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها" (6). وقال الشافعية "لا يجمع بينها وبين أختها من أب أو أم أو بينهما نسب أو رضاع ولو رضيت أختها بالجمع … فإن جمع الشخص من يحرم الجمع بينهما بعقد واحد نَكَحَهُما فيه بطل نِكَاحُهُما (7) ذلك أنه لا يجمع بين الأختين بنكاح أي عقد ولا بملك يمين أي وطء، أما في الملك من غير وطء فله أن

(1)

ومعنى

ذلك

- الصابوني، محمد علي صفوة التفاسير تفسير القرآن العظيم، جامع بين المأثور والمنقول، دار الصابوني، دار الحديث القاهرة ط 10، ج 1 ص 263.

(2)

- بشر بن غانم الخراساني، المدونة الكبرى، تح - مصطفى بن صالح، باجو، ط 1، 1428 هـ = 2007 م، ج 2 ص 25 - 26. (3) ـ أرشوم، النكاح، ص 154.

(4)

(5)

- علي بن محمد البسياني، كتاب مختصر البسيوي، دار الحكمة لندن، تقديم أحمد الخليلي، 1406 هـ = 1986 م، ص 182. - الشقصي، خميس بن سعيد، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين مكتبة مسقط، مسقط ـ عُمان، ط 1، 1427 هـ = 2006 م ج 7 ص 435.

(6)

.

- مسند الإمام الربيع بن حبيب، باب ما يجوز من النكاح وما لا يجوز، حديث رقم 517، ص 208. و صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب: لا تنكح المرأة على عمتها حديث رقم 5109، ج 3 ص 351.

(7)

قاسم

- إبراهيم بن محمد بن، أحمد الشافعي الباجوري، ت - 1276 هـ، حاشية الباجوري على شرح فتح القريب المجيب، لمحمد العزي (ت 918 هـ) دار النور المبين للنشر والتوزيع عَمّان - الأردن، ط 1، 2015 م، مج 2 ص 1425. 1426.

بن

36