المحرمات من النساء على سبيل التأقيت
الجزء ١ · صفحة ٤٧والقول الأول هو المختار في وجهة نظري؛ وهو قول وجيه وسليم بدليل آية تحريم الأمهات، إذ النهي من الجمع بالمذكورات في الحديث قيس بالمذكورات في الآية {وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ (النساء: (23) فجاء الحديث مؤكدا للآية، ولكن النهي من الجمع بين بنتي عمين فهو من باب كراهة التنزيه دون أن يكون حراما.
ولأن النهي من الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها لا يكون سواء مع النهي من الجمع بين المرأة وابنة عمها، بل لا يستويان مثلا؛ إذ لو قدرنا أنّ العمة أو الخالة رجلا لما كان يحل له التزوج بابنة أخيه أو ابنة أخرى لو كان كذلك لجاز للرجل منهما التزوج بابنة عمه، فالنهي من الجمع
أخته أما ابنة عم وابنة عم بينهما يليق أن يكون للكراهة لا للتحريم، أما النهي من الجمع بين المحارم للتحريم. فإن كانت الثانية مطلقة ولم تنته عدتها، فعند البعض لا يجوز الجمع بغض النظر عن كونه طلاقا رجعيا أم بائنا، وعند البعض إن كان رجعيا فلا يصح الجمع وإن كان بائنا صح (1)
وإذا حرم الله الجمع بينهما ففي ذلك دلالة على أنه لم يُحرّم نكاح إحداهما بعد الأخرى، وهذه منكوحة:
بعد أخرى " (2).
يتزوج
وهذا التحريم من الجمع بين المحارم لا يتعدى إلى الجمع بين المرأة وامرأة أبيها "يجوز للإنسان أن بنت رجل وامرأةً له من غير أم البنت، إن كانت قد بانت منه، لأنا لو قدرنا الذكر هي البنت حرمت عليها المرأة؛ لأنها امرأة أبيها - أي سبق أن تزوجها أبوها ـ وإن قدرنا المرأةَ الذكر لم تحرم عليها البنت؛ لأنها تكون أجنبية " (3). ولا قرابة بينهما ولا رضاع (4).
هي
منه
. وممن ذهب إلى جواز الزواج بالأخرى في عدة البائن، الشيخ أطفيش "أنه يجوز الجمع ولو لم تنته العدة في الطلاق البائن بينونة كبرى فقال في سياق كلامه الجمع بين محرمتين حرام ولو كان بتزوج إحداهما أو خطبتها قبل تمام عدتها منه إلا إن كان الطلاق لا تصح. الرجعة" انظر: اطفيش، شرح كتاب النيل ج 9 ص 32.
(2)
- الشافعي، محمد بن إدريس (ت - 204 هـ)، موسوعة الإمام الشافعي الكتاب الأم، دار الكتب العلمية دمشق - سوريا، بيروت لبنان، ط 2، 1424 هـ - 2003 م، كتاب النكاح - ما يحرم الجمع بينه، ج 5 ص 3 - 4
(3)
- عبد الله بن مفتاح المنتزع المختار من الغيث المدرار المعروف ب شرح الأزهار، مكتبة التراث الإسلامي ـ اليمن، ط 2، 1435 هـ - 2013 م، مج 4 باب في تفصيل من يحرم نكاحها ص 505 ـ 506.
(4) ـ الحداد، الجوهرة النيرة، 273/ 4. 274.
40