المحرمات من النساء على سبيل التأقيت عمر، عثمان عمر

المحرمات من النساء على سبيل التأقيت

الجزء ١ · صفحة ٥٣

ولا

يسمى

جامعا أكثر من أربع زوجات من كان له أربع منهن فماتت إحداهن وتزوج بأخرى من ذلك اليوم أو بعده لأنه "يجوز أن يتزوج بعد وفاة إحدى زوجاته ولا شيء في هذا (1)، إلا أن في الطلاق البائن

قد اختلف الفقهاء على قولين هما: -

القول الأول: يجوز؛ لأن الطلاق البائن يرفع النكاح فلا يكون الزواج بالخامسة جمعا بين أكثر من أربع زوجات، وهذا قول القاسم (2)، وكذا ذهب إلى هذا القول. أي جواز الزواج بعد الطلاق البائن

مباشرة لمن كان عنده أربع زوجات ـ مالك (3) والشافعي وغيرهم.

القول الثاني: لا يجوز حتى تنتهي العدة.

وهو قول علي وابن عباس والحنفية والحنابلة وغيرهم"

(4) ||

والقول المختار بين هذين القولين: هو القول الأول.

أنها أجنبية عن

ذاك

ذلك لأن البائنة ليست ممن هي في العصمة الزوجية، فبمجرد وقوع الطلاق تعتبر الرجل، وليس هناك أي أثر بقي بينهما، إذ لا توارث بينهما إن مات أحدهما وهي في العدة، وهي تعتبر أجنبية فلا علاقة له بها، ولا داعي لانتظار الزوج إلى انتهاء عدتها، وإذا زال المانع عاد الممنوع.

(1) ـ الحفناوي، الزواج، ص 114.

(2)

-

. هو أبو محمد القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل (من أحفاد علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ولد سنة (169 هـ = 785 م) - قيل إنه كان مرجعا لسائر الديانات السماوية، والطوائف في عصره، وتوفي (247 هـ)، انظر: القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الرسي، روائع تراث الزيدية مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم دار الحكمة اليمانية صنعاء - الجمهورية اليمنية، تح: عبد الكريم أحمد جدبان ط 1، 1422 هـ - 2001 م، ج 1 ص 8 - 13.

(3)

- هو الإمام مالك أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني، إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأعلام. " (93. 179 هـ) فقيه ومُحدِّث مسلم وثاني الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب المالكي في الفقه الإسلامي" انظر: ابن. خلكان، وفيات الأعيان، ج 4 ص 135 - 138.

(4)

ـ الحفناوي، الزواج، ص 114. وينظر: محمد مصطفى شلبي، أحكام الأُسرة في الإسلام، دار النهضة العبية بيروت، ط 2 1397 هـ = 1977 م، ص 233.

46