المحرمات من النساء على سبيل التأقيت عمر، عثمان عمر

المحرمات من النساء على سبيل التأقيت

الجزء ١ · صفحة ٥٦

(2)

منهم

رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أربع، وأشار إلى نقل الإجماع فيه جماعة القاضي أبو الطيب (1) قال: لا خلاف بين الأمة إلا ما يحكى عن القاسم بن إبراهيم ومن يقتدي به من القاسمية (3) وهم من المتأولين الشذاذ الذين جوزوا للرجل أن يتزوج بأكثر من أربع "أخدا بظاهر الآية مَثْنَى وَثُلَثَ وربع) (النساء: (3) لأن الواو - عندهم - للجمع لا للتخيير أي يكون المجموع تسعا، وأجيب عن ذلك بأن الآية محمولة على عادة العرب في خطاب الناس على طريق المجموعات وأريد بها التخيير بين الزواج باثنتين وثلاث وأربع، كما في قوله تعالى جَاعِلِ الْمَلَكَةِ رُسُلًا أُولِ أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ اللَّه (فاطر: 1) أي أنهم فئات، فمنهم ذو الجناحين، ومنهم ذو الثلاثة أجنحة ومنهم ذو الأربعة أجنحة؛ لأن المثنى ليس عبارةً عن الاثنين بل أدنى ما يراد بالمثنى مرتان من هذا العدد وأدنى ما يراد بالثلاث ثلاث مرات من العدد وكذا

الرباع " (4).

وهناك من ذهب إلى أبعد ذلك فقال: إن العدد في هذه الآية ليس أربعا كرأي الجمهور ولا تسعا من كرأي القاسميين، وإنما العدد المقصود هو ثماني عشرة!، وهو ما ذهب إليه بعض أهل الظاهر، إلى العدد المباح ثماني عشرة، لأن المعنى: تزوجوا اثنين واثنين وثلاثا وثلاثا وأربعا وأربعا، فالعدد للتكرار والواو للجمع، فيكون المجموع ثماني عشرة (5) وهذا من عجائب تفسيراتهم لهذه الآية! بل "وهذا كله من جهل باللسان والسنة ومخالفة لإجماع الأئمة، إذ لم يسمع من أحد من الصحابة ولا التابعين أنه

أكثر من أربع " (6).

جمع في عصمته

(1)

هو

"القاضي أبو الطيب، طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري، ولد بآمل طبرستان سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة، صنف التصانيف المشهورة في أنواع من العلوم، وتوفي ببغداد سنة خمسين وأربعمائة" انظر:: عبد الرحمن الأسنوي (772 هـ) طبقات الشافعية، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط 1، 1407 هـ - 1987 م، ج 2 ص 58. رقم (759) - القاضي أبو الطيب الطبري)

(2)

(3)

(4)

- سبق التعريف عنه (ص/ 46).

- الإذرعي، قوت المحتاج، ج 5 ص 397.

- الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج 9 ص 6668.

=

(5) ـ القصبي زلط، فقه الأسرة، دار الصحابة للتراث بطنطا للنشر والتحقيق والتوزيع، ط 1، 1431 هـ - 2011 م، ص 114. هذا ا وصف القرطبي لهؤلاء، ثم ساق بعد ذلك أحاديث التي تفيد عدم الزيادة على الأربع، انظر: القصبي، فقه الأسرة، ص 114.

(6)

49