المحرمات من النساء على سبيل التأقيت
الجزء ١ · صفحة ٧١211
عليه إرقاقه، كما لو قدر على نكاح مؤمنة، وإذا كان زواج حرة كتابية - وهي ممن لا تدين بالإسلام ـ أولى من زواج مملوكة مؤمنة كي ينقذ ولده من الرق فكيف بمن يقدر على زواج الحرة المؤمنة!، ثم قال "وإن تزوج أمة على أنها حرة، أو يظنها حرة، وهو ممن لا يحل له نكاح الإماء، فالنكاح فاسد، وعليه فراقها متى علم، وحكمه حكم الأنكحة الفاسدة في المهر، وغيره وإن كان ممن تحل له الإماء فالنكاح صحيح وقد اختلف الفقهاء في حدود هذه القدرة، والطول نرى بيان ذلك فيما جاء في زهرة التفاسير "فقال أبو حنيفة: الطول أن يكون متزوجا حرة، فمن كان عنده حرة لا يجوز له أن يتزوج أمةً وإن عقد كان عقده باطلا. وقال مالك: الطول السعة والقدرة على المهر، والنفقة فمن عجز عن مهر الحرة ونفقتها وهو قادر على الزواج من أمة فإنه يجوز له زواج الأمة، ولو كانت عنده الحرة. وقال الشافعي وهو قول عند مالك: إنه
يجوز له زواج الأمة بشرطين، أحدهما: عدم القدرة على زواج الحرة، والثاني: أن يحشى العنت أي المشقة الشديدة إن لم يتزوجها. وفسر بعض العلماء عدم الطول بأن يتعلق بها وتهواها نفسه، بحيث يخشى على نفسه أن يقع في زنا إن لم يتزوجها"3.
وعندما نقول إن الزواج بالإماء لمن عنده القدرة على الحرة لا يجوز إلا بالشروط التي سبق ذكرها فلا ننسى أن هناك من أطلق على الإباحة بالإماء وإن كان الرجل قادرا على الزواج بالحرة كما رأينا ذلك في رأي عثمان البتي "يجوز له أن يتزوج بالأمة لكل حال كالحرة" لكننا نميل إلى رأي من قال بعدم الجواز على ذلك لما فيه من خطورة هذا الأمر وأن الآية جاءت واضحة على منع هذا الأمر إلا لغير القادر على الحرة؛ ولا يخفى أن نهي الشارع عن هذا الأمر له حكمة ظاهرة، ولكي نفهم ما فيه من حكم فلنعط القوس باريها "إن الله تبارك وتعالى شرع نكاح الحرائر من النساء للأحرار من الرجال، وفي قصر إباحة النكاح عليهن حكمة بالغة، منبثقة من روح الإسلام العالية التي تتمشى بتشريعات الإسلام في دروب مصلحة البشر، هذه
3
1 - ينظر: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، الكافي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، المكتبة العصرية، صيدا بيروت، ط 1427، 1 هـ / 2006 م ج 2 ص 34.
2 - راجع: ابن قدامة المقدسي، الكافي في فقه الإمام أحمد، المـ كتب الإسلامي، تح: زهير الشاويش، ط 5، 1408 هـ 1988 م،
ج 3 ص 69
. ينظر: أبو زهرة زهرة التفاسير، مج 3 / ص 1644.
4 ـ العمراني اليمني البيان في مذهب الإمام الشافعي، مج 9 / ص 269
64