المحرمات من النساء على سبيل التأقيت عمر، عثمان عمر

المحرمات من النساء على سبيل التأقيت

الجزء ١ · صفحة ٧٢

الحكمة تتجلى لمن نظر في حكم إلحاق الأولاد بالأمهات في الحرية والرق، وأن من المسلم الحر أن يربأ بقرة

عينه وفلذة كبده عن النزول في حضيض الرق الذي طالما حرص الإسلام على إبادته، ولذلك شرع عتق عنه: أيما حر تزوج بأمة فقد أرق نصفه، يعني يصير ولده وعن عمر رضي

الرقاب في شتى الملابسات

1

…

الله

رقيقا، وقال سعيد بن جبير: ما نكاح الأمة من الزنى إلا قريب، قال الله تعالى {وَأَن تَصْبِرُ وأَخَيْرٌ لكُمْ (النساء: 25) -

أي عن نكاح الإماء، ولكن الإسلام أباح نكاح الإماء مع الضرورة المركبة …

211

1 ـ هو سعيد بن جبير بن هشام، تابعي جليل توفي شهيدا قتله الحجاج بن يوسف سنة خمس وتسعين للهجرة، روى عن جماعة من له الجماعة، وقيل إنه كان أعلم الناس في زمانه … ينظر: الصفدي، الوافي الوفيات، ج 15 ص 206 - 207

الصحابة الكرام وروى 2 - الخليلي: فتاوى النكاح، الكتاب الثاني، ص 194 - 206. وذكر في جوابه أن الطول" في الآية فإن العلماء ذهبوا فيه ثلاثة مذاهب: المذهب الأول: أنه بمعنى السعة والغنى. … المذهب الثاني: الطول هو الحرة، فمن كان تحته حرة أو أمكنه التوصل إليها اندفعت ضرورته إلى الأمة فصارت حراما عليه، إذ. هي. - كما يقول المسروق وغيره - كالميتة تباح للمضطر فقط، وهذا الكلام هو المفهوم من كلام صاحب النيل ـ رحمه الله تعالى ـ وقال جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنه ـ من وجد صداق الحرة فلا ينكح أمة، وعنه: لا تنكح الأمة على الحرة

…

..

وتنكح الحرة على الأمة، وقال الحسن: من جمع بين حرة وأمة في عقدة فرق بينه وبين الأمة. عن ابن عباس أنه قال: لا يحل نكاح الأمة إلا لمن خشي العنت منكم .. وقد رأيت قطب الأئمة .. في شرح النيل: وإن كان له مال ولم يجد حرة أو لم تقبله الحرائر تزوج أمة فصاعدا حتى يكتفي لأن المدار على رفع العنت وعدم الطاقة على الحرة .. المذهب الثالث: أن الطول هو الجلد والصبر لمن أحب أمة وهويها حتى صار بذلك غير قادر على نكاح غيرها، فإن له أن ينكح الأمة إذا لم يقدر على زم هواه عنها وخشي الوقوع في المحظور بسببها وإن كان قادرا على نكاح الحرة بالنظر إلى المقومات المادية. (وذكر ما روي عن الإمام أبي الشعثاء جابر بن زيد ـ رضي الله عنه أن امرأة استشارته في رجل يخطب إليها أمتها، فقال جابر: لا. فعاد الرجل فعادت تستشيره فقال: لا. فعاد فعادت فقال: لا. فقال الرجل إن لم تزوجينها زنيت بها، فعادت إلى جابر وحدثته بما قال الرجل فقال: زوجيه فهذا العنت … (وذكر أي الخليلي أن في هذه المسألة) مذهب رابع: روي عن مجاهد أنه قال: مما وسع الله على هذه الأمة نكاح الأمة والنصرانية - وإن كان موسرا ـ وممن قال بذك أبو حنيفة، إذ لم يشترط خوف العنت إذا لم تكن تحته حرة .. (وذكر من حجتهم (عموم قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلك. ص 194 ـ 200.

11

65