أثر الإيمان في تحصين المرأة من أفكار التيار النسوي العامرية، دعاء بنت صالح بن علي

أثر الإيمان في تحصين المرأة من أفكار التيار النسوي

الجزء ١ · صفحة ٥٣

شرع الله الطلاق ليستطيع الزوجان إنهاء الرابطة الزوجية عندما يتبين لهما أنها سبب للشقاء، وعدم القدرة على التعاشر بالمعروف، وعدم القدرة على القيام بالحقوق الزوجية، والواجبات، وتتنوع

الأسباب في ذلك.

ومن

الأدلة على أن حق الطلاق للزوج أن القرآن الكريم أضافه له، ومن ذلك قوله تعالى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوأْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا وَايْتِ اللَّهِ هُرُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتُبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (سورة البقرة: (???)، وقوله تعالى فإن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (سورة البقرة: (230))، وغيرها.

ولكن السؤال هنا لماذا شرع الإسلام حل رباط الزوجية للزوج، ولم يكن ذلك للزوجة؟

لقد أجاب العلماء على هذا السؤال ببيان الأسباب الداعية له، ومن هذه الأسباب

إن الرجل أكثر ضبطا لأعصابه من المرأة؛ فالمرأة سريعة الانفعال شديدة التأثر، فلو كان حل رباط الزوجية بيدها لكانت هذه الرابطة مهددة بالحل ومعرضة للخطر بأوهى الأسباب. (2). هذا منسجم مع واجبات الرجل المالية، فالطلاق يلزم الزوج حقوقا مالية كالصداق المؤجل، ونفقة وضياع. ما أنفقه من مهر … على عكس المرأة التي لا يستحق عليها أي حق مالي يحملها

العدة،

على التروي في إيقاعه."

ولكن أعطى الإسلام المرأة الحق في حل الرابطة الزوجية عن طريق الخلع قال تعالى: فَإِنّ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن

انظر: خلاف، عبد الوهاب أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية على وفق مذهب أبي حنيفة وما عليه العمل في المحاكم المحاكم المصرية، تحقيق: علي عثمان جرادي، ط ? (بيروت، دار الكتب العلمية، (2017) م)، ص???. انظر: المرجع نفسه، ص???.

انظر: المرجع نفسه.

(44)