بين الفقه والأدب لعبد الله بن علي الخليلي
الجزء ١ · صفحة ١٢٥في رماد فلا تسمنى جناحا إيه حبراس قد نفخت ولكن
أنا
جوهر العمر راجيا أرباحا
من باع بالبطالة منه واذا العيش قد تولى مطاحا فإذا العمر في الخسارة ذوب د طريفا وتالدا مستماحا أورثته آباؤه المجـ
أنا من
فتناساه والحوادث يقظى وي أتراه يعود ذيالك المفت
الله تحفظ المفتاحا اح في كفه بما قد أباحا
ان الله عادة في موالي
ه فيا عادة الكريم اصطباحا
ايه لولا الجفا لآثرت أن لا أتصدى لسائل إفصاحا غير أنى مذاكرًا أو مجارا ة أسوق البيان يطوى البطاحا اذا بان او فدعه اطراحا فاستمعه وخذ بما فيه من حق
اق من
ان زوج المفقود من حقها الانف ماله مقالا صراحا عقده فهي زوجة اصحاحا ذاك من حيث انها لم تزل في ما على الغائب الذي قد أشاحا يُرجى له وعليه فهو حى الموت حتى تمضى السنون صحاحا ان حال المفقود لم تعط حكم
أربعا قدرت سنينا فان فاءت عليها اعتدت عليه اقتراحا فرض ميراثها وتغدو مباحا وبهذا تبين منه وتعطى عليه وقت الصلاة متاحا والذى لم يجد وضوء اوقد حان
فعليه أن يطلب الماء ما لم يجد اليأس أن يراه قراحا ر وصلى صلاته مرتاحا فاذا لم يجد تيمم بالعفـ حوله الماء طاهرا فواحا فاذا ما رأى وقد كان صلى لا يعيد الصلاة ان وقتها فا قال بعض والعود خير صلاحا لازما قيل عودها واحتياطا
والا أعادها استصلاحا