بين الفقه والأدب عبد الله بن علي بن عبد الله الخليلي، الملقب بـ "أمير البيان"

بين الفقه والأدب لعبد الله بن علي الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٢٣

من

هذا اذا ثبتت يوما عطيته في الحكم او حازها المعطى على طيب والحد يسقط بالنسوان ان شهدت بموجب الحد من قتل وتأديب وقيل تسقط في حد الزناء لما أتى النص قولا غير معتوب وارجح القول عندى أن بينة النس اء في الحد تلغى دون تثريب شهادة العتق أولى وهي ثابتة وتلك عارضة ترمى بتكذيب كل يقيم على دعواه بينة في الربح من تجر بالنقد محسوب من لم تبين على دعواه حجته شيئا له فليبؤ منها بتخييب وابرأ من القائد الباغي ومن معه ان حاربا أو أتى فى زى محروب وانصره في الله نصرا غير مغلوب

لا

يرجع

معه

وضده فتولاه ومن اما سواهم فقف عنهم بما فعلوا من كل قتل وارهاب وتخريب من يطن نخلا بلا أمر ولا نظر من ربه فهو عندى بيع مغصوب وكل ما ضاع منها فهو يلزمه حتما لأربابها عند الأصاحيب وليس ينجيه من دفع الضمان لهم ما ناله من شراكات وتنشيب وان قضى الحكم في تطليق غانية او عتق عبد وفقد او بتغييب الحكم عن شئ مضى أبدا أو يأخذ البطل منه بالتلابيب وللمصالح نقض الصلح في دمه ان ادعى جهل ارش فيه مرغوب وان يكن عارفا ارش الجراح فلا نرى له النقض لو يبكي بمخضوب وان يكن آخذا عن جرحه عوضا فهو القضاء ولا يرمى بتعقيب كذاك ان كان عمدا لا رجوع له لانه قود ما كان عن طيب شرط العدالة في التزويج ليس له حظ ولكن لمن يدلى بتعصيب والشرع يعتبر الانساب تولية فيه وملك يمين غير مجبوب لا يثبت الحل في المجهول منحتما الا بتعيينه من كل مسلوب

هذا هو القول لا أبغى

به

بدلا

من

غير

تخطئة

منى وتنكيب

ونخلة في نخيل جملة وجدت مجهولة الحال من أرض وتشريب

- 21 -