بين الفقه والأدب عبد الله بن علي بن عبد الله الخليلي، الملقب بـ "أمير البيان"

بين الفقه والأدب لعبد الله بن علي الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٣٨

نعم

فذاك

اذا بلغ الطفل المدى وأتى يشكو أباه حكمنا بالأروشات واللص ان هدم الجدران مسترقا فالقطع يلزمه حدا باثبات وان رأى الباب مفتوحا كذلك إن راي منافذ في بيت وسيعات فما عليه هنا قطع لأنهم ما حصنوا بيتهم عن سارق آت كذاك مشتركوا بيت به سكنوا لاقطع ان سرقوا، من اجل شركات وبائع مال زيد غير مكترث لخالد ومضى عقد البيوعات وصاحب المال حر حاضر معهم ولم يغير بنطق او اشارات بيع فضولى قد اختلفوا في حكمه بفساد أو باثبات وعند مثبته الأثمان لازمة لمالك لا لعاد بالفضولات ولست ممن يرى اثباته أبدا وذاك كالعابث اللاهي بلعبات لأن صحة عقد البيع مشترط فيها لعاقده ملك المبيعات وما السكوت بتمليك يعد ولا ينقل الملك ترك للنكيرات ومحتسى الدر من ثدى الحليلة لا بأس عليه بشرب او برضعات ان كان ذلك من بعد الفصال فلا رضاع بعد فصال في الروايات وان تزوجها طفلا فليس له فان يذق لبنا باءت بحرمات ولا صداق لها ان دلسته ومن يدلسه يغرم للمهورات

*

هاك الجواب مبينا كل غامضة وكاشفا كل غيم أو غباوات والله يحفظ عبد الله نجل علي من كل سوء ومكروه وزلات يارب واشرح له صدرا وعنه فضع وزرا وطهره من رين الجهالات بصره بالحق ثبته عليه وسـ دده لكل فعال أو مقالات واكشف غطا بصر عنه ليبصر في الحقائق مجلو الغشاوات واسلك به أقوم النهج القويم لكى يقضى حقوقك في بر وطاعات

h

*

- 36 -