بين الفقه والأدب لعبد الله بن علي الخليلي
الجزء ١ · صفحة ٣٧سن
أما الصلاة ففرع للحياة فان تحققت من تكبير لأموات والسقط دون حياة فيه مختلف في هل يصلى عليه للجنازات ويدفنان معا ان شاء دافنهم او شاء أفرد كلا في الحفيرات فقد أتت سنة في دفنهم عددا جمعا بقبر كما في دفن أشتات والبيع ان نقضوه أوتكن فسدت عقوده فتلاشي بانحلالات الاجارة فيه والدلالات من
فلا يرد سعاة البيع ما أخذوا
ومن
عناً
بطيب نفس واتمام المراضاة
لأن ذلك مأخوذ على عنـ والنقض أمر طرا من بعد ذاك على مبيعهم وكذا أمر الفسادات إلا إذا كان أسباب الفسادأتت عليه من جهة الساعي بعلات فهاهنا هدم المبنى منه لهم بنفسه فحرمناه الاجارات يطلق عرسا غير بائنة عليه ينفقها من كل مقتات ولائق بغناه او بحالهما عسرا ويسرا ومعروفا بعادات حتى توافى مداها بانقضا أجل وعدة بشهور أو بحيضات وإن تكن حاملا منه فذلك بالانف اق أولى الى الوضع الذي ياتى كذا السكون لها أيضا عليه الى أن تمضى عدتها الا لبتات الأصل للانفاق مختلف هل لازم عادمًا فضلا لغلات وعند أهل عمان ليس يلزمه بيع لمن طلقت لكن لزوجات وأكثر الفقها لا فرق عندهم بين الأصول وغلات مغلات وان يكن لصبي عند والده ارش ومنه شكا عند الحكومات القاضي دعواه وليس له ان يدخلن بهاتيك الجنايات
وبيعه
لا
يسمع
لأنما الحكم للاطفال ممتنع كذا عليهم بلا نصب الوكالات وهاهنا الأب أولى بالقيام له في ماله وعليه من تباعات لو كان ذاك عليه نفسه فيه أولى الغير في نصب الخصومات إذ السليل وما تحوي يداه معا لوالد جاء عن خير البريات
من
35 -