بين الفقه والأدب عبد الله بن علي بن عبد الله الخليلي، الملقب بـ "أمير البيان"

بين الفقه والأدب لعبد الله بن علي الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٨٧

فان زوجة أعطى الطلاق حليلها لها ثم بنت حبلها فهي تدرك وهل بثلاث منه بانت أو انها بواحدة في نية الزوج تسلك بواحدة او باثنتين كما نوي أم البت بالنيات لاشك املك وما كان اجماع بتحريم متعة ولكنهما بالحل بعض تمسكوا كمثل ابن عباس ابن محبوب هكذا أبو صفرة في الحل لم يتربكوا وما ثبت التحريم عندهم لذا تراهم أحلوا فعلها لم يشككوا ومن قال بالتحريم قالوا أحلها نبي الهدى اذ ضاق بالناس مسلك وثم نهى في يوم خيبر قائلا حديثا وان الأمر بالنهى يترك ومن قال ان جئت الحليلة انني كات لأمى عندما آن معرك ظهار وألفاظ الظهار كناية عن الفعل والتصريح في ذاك مدرك

وهاك جوابا بالسفالة حكته خذوا رائقا منه وما غث فاتركوا وللستر منكم والسماح مؤمل لما اعوج أوما بان فيه تشبك

وخير

صلاة

مع سلام

الأحمد

مدى الدهر ما قامت حمام توكوك وتابعه ما ناض برق سحابة وفاح أريج أو شميم ممسك